ـ باستحالة ذاته وماهيته إلى شيء آخر، أو بانتفاء جزء من أجزائه الّتي اُنيط بها الحكم، أو بزيادة جزء يقتضي حكما آخر ـ تبدّل حكمه إلى حكم يناسب الموضوع الجديد .
و ـ تحديد كثير من موضوعات الأحكام بحدود عرفية أو إناطة موضوعاتها بقيود تُحدَّد بالعرف المتغيِّر بحسب الأزمنة والأمكنة .
ز ـ إحالة إحراز كثير من الموضوعات إلى الأمارات الدارجة في العرف المختلف بحسب الأزمنة والأمكنة .
الرابع : ثبات الشريعة وتبدّل الأحكام
لما كان الدين الإسلامي القيِّم مشتملاً على جميع عناصر المواكبة للزمان والمجاراة للظروف المختلفة والأحوال المتغايرة على اُسس الحكمة، فلا حاجة إلى ضمّ أيّ ضميمة أو مزج أيّ خليط من خارج الشريعة فعلى الرغم من اشتمال الشريعة على الأحكام المرِنة الحكيمة ، لا ترى أيَّ تبدّل في تلك الأحكام ، وإنّما يحصل التبدّل في موضوعاتها الّتي عليها مدارها .
وبهذا التقرير لدور الزمان والمكان في الفقه يمكن الجمع بين حقيقتين ناصعتين : ثباتِ الشريعة، ومرونةِ الأحكام وتبدّلها . فلا المرونة توجب خرما في ثبات الشريعة المحمّدية ، ولا ثَباتها يدفعنا إلى التحجّر والجمود . وقد ورد في قضيَّة ثبات الشريعة روايات كثيرة ، منها :
۴۵۲.ما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام :أتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله بما استفتوا به في عهده، وبما يكتفون به من بعده إلى يوم القيامة » ۱ .
۴۵۳.وأنّ «اللّه لم ينزله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كلّ زمان جديد ، وعند كلّ قوم غضّ ، إلى يوم القيامة» ۲ .