مورد الاختلاف :
يدلّ الحديث الأوّل على أنّ الإناث من الموالي لايرثن بسبب الولاء، وإنّما يرث به الرجال ، مع دلالة الثاني على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ورَّث بنت حمزة بن عبد المطّلب عليهماالسلامميراث مولى لأباها ، حيث لم يكن لمولاه الميّت ولد ولا قرابة .
علاج الاختلاف :
بحمل الحديث الأوّل على التقيّة ، لأحاديث مستفيضة تدلّ على أنّه لا فرق بين الرجال والنساء في أصل استحقاق الإرث .
وممّا يشهد لذلك :
۴۸۰.ما رواه الشيخ الطوسي بإسناه عن سلمة بن محرز، قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي ؟ فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف ، وأمسك عن الباقي . فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا ، فقالوا : أعطاك من جراب النورة . قال : فرجعت إليه فقلت: إن أصحابنا قالوا : أعطاك من جراب النورة !! قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بهذا أحد ؟ قلت: لا . قال: فأعط البنت الباقي. ۱
۴۸۱.الكليني بإسناده عن عمرو الأزرق، قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك بنت اُخت له، وترك موالي له وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت ابنة اُخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما ، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام حين قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا ، قال: فأعطها إيّاها قطعة قطعة، ولا تُعلم بها أحدا . ۲
ووضوح الدلالة يغني عن البيان .