461
اسباب اختلاف الحديث

علاج الاختلاف :

يعالجان بحمل الأوّل على الاضطرار؛ لشدّة البرودة الّتي لا تتحمّل عادة ، أو على خوف الضرر ، والوجه الأوّل أنسب بمقتضى طبيعة الحال في المناطق الثلجية ، ومحلّ التفصيل في الفقه ، ويشهد للجمع المذكور الخبر التالي :

۴۸۹.الكليني بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلاّ الثلج أو ماء جامدا . فقال : هو بمنزلة الضرورة ؛ يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه . ۱

كما يشهد له روايات اُخرى ۲ نطوي عن ذكرها . ولذلك عنون المحدّث العاملي الباب الّذي أدرج فيه هذا الحديث بـ «باب جواز التيمّم عند الضرورة» .
وقد يختلف الحديثان بملاحظة الاختلاف في مراتب الاضطرار ، وإليك مثاله :

المثال الثاني : التداوي بالخمر

۴۹۰.۱ . أبو عتّاب عبد اللّه والحسين ابنا بسطام بن سابور النيسابوريّان، بإسنادهما عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره ، إنّما هو اضطرار . فقال : لا واللّه لا يحلّ للمسلم ، أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به ! ! ۳

۴۹۱.۲ . وكذا الصدوق ـ في العلل ـ بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال:المضطرّ لا يشرب الخمر لأنّها لا تزيده إلاّ شرّا ۴ . . . الحديث .

۴۹۲.۳ . الشيخ الطوسي بإسناده إلى عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في حديث ـ أنَّه سأله عن الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه، فأصاب خمرا . قال :يشرب منه قوته . ۵

1.الكافي : ج۳ ص۶۷ ح۱ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۵ ح۳۸۵۴ .

2.منها ما في تهذيب الأحكام : ج۱ ص۱۹۲ ح۵۵۴ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۳۵۷ ح۳۸۵۹ .

3.طبّ الأئمّة : ص۶۲ ، وسائل الشيعة: ج۲۵ ص۳۴۴ ح۳۲۰۹۰ .

4.علل الشرائع : ص۴۷۸ ح۱ ، وسائل الشيعة: ج۲۵ ص۳۷۸ ح۳۲۱۷۲ .

5.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۱۶ ح۵۰۲ ، وسائل الشيعة: ج۲۵ ص۳۷۸ ح۳۲۱۷۰ .


اسباب اختلاف الحديث
460

السبب الخامس والستّون : الضرورة والاضطرار

كلّ واحد من الضرورة والاضطرار من الأحوال الطارئة والعناوين الثانوية المأخوذة في موضوعات الأحكام والموجبة لتغيّر أحكامها ، وهما من أسباب اختلاف الحديث ؛ لرعاية المعصومين عليهم السلام لهما في خطاباتهم وأجوبتهم .

المثال الأوّل : التيمّم بالثلج

۴۸۷.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في التيمّم ـ قال :إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتي ن غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه . ۱ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، مثله . ۲

۴۸۸.۲ . وبإسناده عن معاوية بن شريح، قال :سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلاّ ماءً جامدا ، فكيف أتوضّأ ، أدلك به جلدي؟ قال : نعم . ۳

مورد الاختلاف :

الحديث الأوّل يأمر بالتيمّم عند البرودة والثلج ، والثاني بالوضوء ولو بدَلْك الثلج على أعضاء الوضوء . ومن المتّفق عليه عدم إمكان الجمع بينهما بالحمل على التخيير .

1.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۱۸۹ ح۵۴۵ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۳ ح۳۸۴۷ .

2.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۱۹۱ ح۵۵۱ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۳ ح۳۸۴۷ .

3.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۱۹۱ ح۵۵۱ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۷ ح۳۸۵۸ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 230435
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي