علاج الاختلاف :
يعالجان بحمل الأوّل على الاضطرار؛ لشدّة البرودة الّتي لا تتحمّل عادة ، أو على خوف الضرر ، والوجه الأوّل أنسب بمقتضى طبيعة الحال في المناطق الثلجية ، ومحلّ التفصيل في الفقه ، ويشهد للجمع المذكور الخبر التالي :
۴۸۹.الكليني بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلاّ الثلج أو ماء جامدا . فقال : هو بمنزلة الضرورة ؛ يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه . ۱
كما يشهد له روايات اُخرى ۲ نطوي عن ذكرها . ولذلك عنون المحدّث العاملي الباب الّذي أدرج فيه هذا الحديث بـ «باب جواز التيمّم عند الضرورة» .
وقد يختلف الحديثان بملاحظة الاختلاف في مراتب الاضطرار ، وإليك مثاله :
المثال الثاني : التداوي بالخمر
۴۹۰.۱ . أبو عتّاب عبد اللّه والحسين ابنا بسطام بن سابور النيسابوريّان، بإسنادهما عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره ، إنّما هو اضطرار . فقال : لا واللّه لا يحلّ للمسلم ، أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به ! ! ۳
۴۹۱.۲ . وكذا الصدوق ـ في العلل ـ بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال:المضطرّ لا يشرب الخمر لأنّها لا تزيده إلاّ شرّا ۴ . . . الحديث .
۴۹۲.۳ . الشيخ الطوسي بإسناده إلى عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في حديث ـ أنَّه سأله عن الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه، فأصاب خمرا . قال :يشرب منه قوته . ۵
1.الكافي : ج۳ ص۶۷ ح۱ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۵ ح۳۸۵۴ .
2.منها ما في تهذيب الأحكام : ج۱ ص۱۹۲ ح۵۵۴ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۳۵۷ ح۳۸۵۹ .
3.طبّ الأئمّة : ص۶۲ ، وسائل الشيعة: ج۲۵ ص۳۴۴ ح۳۲۰۹۰ .
4.علل الشرائع : ص۴۷۸ ح۱ ، وسائل الشيعة: ج۲۵ ص۳۷۸ ح۳۲۱۷۲ .
5.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۱۶ ح۵۰۲ ، وسائل الشيعة: ج۲۵ ص۳۷۸ ح۳۲۱۷۰ .