قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر . ۱
۶۰۱.۳ . وروى أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال :كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام ـ يعني الإمام الهادي ـ : روي عن آبائك عليهم السلام القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب عليه السلام : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثم صلّ صلاة الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، وإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثم صلّ العصر . ۲
مورد الاختلاف:
الحديثان الأوّلان يدلاّن ـ كمستفيض من الأحاديث ـ على أنَّ وقت فريضة الظهر بعد صيرورة الفيء ذراعا ، وهو يقرب من قدمين ، ووقت العصر ما إذا صار الفيء بعد ذلك ذراعين ، وهو ما يقارب أربعة أقدام . والحديث الثالث ينفي تحديد الظهر بالذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام .
علاج الاختلاف:
يعالج اختلافهما بحمل النفي والحصر في الحديث الأخير على الإضافية ، وأنّه ينفي ما توهّمه السائل من أنّ وقت مشروعية الظهرين هو وقت بلوغ الفيء ذراعا أو ذراعين ؛ أي القدمين والأربعة أقدام ، فنفيُ الإمام عليه السلام راجع إلى هذا التوهّم والتصوّر ، لا إلى وقت الفضيلة .
فالسائل كان يتصوّر ـ متأثّرا بجهالات أهل البِدَع ـ أنَّ أوقات الصلوات مضيقة ، فإن لم يصلّها في أوّل الوقت والذي نسمّيه بوقت الفضيلة ، فقد فاتته الصلاة ، فنفاه بهذا النفي والحصر الإضافيّين .