557
اسباب اختلاف الحديث

قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر . ۱

۶۰۱.۳ . وروى أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال :كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام ـ يعني الإمام الهادي ـ : روي عن آبائك عليهم السلام القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب عليه السلام : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثم صلّ صلاة الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، وإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثم صلّ العصر . ۲

مورد الاختلاف:

الحديثان الأوّلان يدلاّن ـ كمستفيض من الأحاديث ـ على أنَّ وقت فريضة الظهر بعد صيرورة الفيء ذراعا ، وهو يقرب من قدمين ، ووقت العصر ما إذا صار الفيء بعد ذلك ذراعين ، وهو ما يقارب أربعة أقدام . والحديث الثالث ينفي تحديد الظهر بالذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام .

علاج الاختلاف:

يعالج اختلافهما بحمل النفي والحصر في الحديث الأخير على الإضافية ، وأنّه ينفي ما توهّمه السائل من أنّ وقت مشروعية الظهرين هو وقت بلوغ الفيء ذراعا أو ذراعين ؛ أي القدمين والأربعة أقدام ، فنفيُ الإمام عليه السلام راجع إلى هذا التوهّم والتصوّر ، لا إلى وقت الفضيلة .
فالسائل كان يتصوّر ـ متأثّرا بجهالات أهل البِدَع ـ أنَّ أوقات الصلوات مضيقة ، فإن لم يصلّها في أوّل الوقت والذي نسمّيه بوقت الفضيلة ، فقد فاتته الصلاة ، فنفاه بهذا النفي والحصر الإضافيّين .

1.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۲۵۵ ح۱۰۱۲ ، وسائل الشيعة: ج۴ ص۱۴۰ ح۴۷۴۲ .

2.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۲۴۹ ح۹۹۰ ، الاستبصار: ج۱ ص۲۵۴ ح۹۱۳ ، وسائل الشيعة: ج۴ ص۱۳۴ ح۴۷۲۷ .


اسباب اختلاف الحديث
556

ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى ، وكان في أعلى مراتب العصمة معصوما في جميع أقواله وأفكاره ، بل كان ـ بولاية اللّه الكاملة له ـ معصوما في خواطر قلبه ، فلا تُعقل نسبة الخطأ إليه صلى الله عليه و آله في فهمه وقوله .
مضافا إلى أنّه صلى الله عليه و آله كان منهيا عن أن يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه ، فلم يكن صلى الله عليه و آله ليعجلَ بالقرآن، وبمعناه الّذي لم يقذف في روعه من قبل ربّه تبارك وتعالى .
وممّا يؤيّد كون الأحاديث المشار إليها في الطائفة الثانية ناظرة إلى التأويل دون التفسير ، تفسيرُ النحر فيها تارة برفع اليدين في تكبيرات الصلاة ، واُخرى بالاستواء قائما بين يدي اللّه تعالى . فالروايات المفسّرة للنحر باعتدال القيام وبرفع اليدين حذاء الوجهِ أو النحرِ للتكبير إنّما تحمل على التأويل والتفسير بالبطن .
وأمّا ماروي في نفي المعنى الأوّل فهو محمول على النفي الإضافي ؛ بمعنى أنّ المعنى الملحوظ في هذه المرتبة من مراتب معنى الآية غير ذاك المعنى . وإن شئت فقل : ذاك المعنى قاصر أن يبلغ إلى اُفق هذا المعنى البطني ، وخارج عن متناول هذا البطن ، فهو غير مراد بهذا اللحاظ ، وفي هذه المرتبة .

المثال الرابع : في تعيين وقت الظهرين

۵۹۹.۱ . روى الشيخ الطوسي بإسناده عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا كان فيء الجدار ذراعا صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر . قال : قلت : إنَّ الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل ! فقال : كان جدار مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله يومئذ قامة . ۱

۶۰۰.۲ . وروى أيضا بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، قال :قال أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهماالسلام : وقت الظهر بعد الزوال

1.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۲۱ ح۵۸ ، وسائل الشيعة: ج۴ ص۱۴۳ ح۴۷۵۰ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 253887
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي