رواه هو والشيخ الطوسي في التهذيب من خبر الصحاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ ... إلى أن قال : ـ الّذي هو مع شذوذه، وضعف سنده، واحتماله الوقف على نفس المسجد، أو للتزويق والزخرفة، أو وقف الأولاد للخدمة كما كان في الشرع السابق، وغير ذلك وإن بعد ، فيمكن حمله على إرادة بيان الأولوية بالجواز ممّا ذكر فيه من التعليل ، فيكون حينئذ مؤيّدا لترك «لا» في بعض النسخ في المرسل الذي يكون حينئذٍ صريحا على هذا التقدير في الجواز، الموافق لما دلّ على الأمر بعمارتها وكنسها وغير ذلك، ممّا يكون الوقف مقدّمة له» ۱ .
أقول : إن صاحب الجواهر قدس سره حمل المرسل؛ أعني الرواية الثانية على أحد وجوه ثلاثة ، وجعل النقل بالمعنى واحدا منها :
1 . احتمال الوقف على نفس المسجد، أو للتزويق والزخرفة، وأمثال ذلك .
2 . حمله على زيادة «لا» في قوله: «لا يجوز»، وأيّده بعدم وجودها في بعض النسخ .
3 . حمل الرواية الاُولى؛ أعني رواية أبي الصحاري على بيان الأولويّة بالجواز ، والقول باتّحاد الروايتين . وهذا الوجه مستلزم لكون المرسل منقولاً بالمعنى . كما حمله عليه المحدّث الحرّ العاملي قدس سرهبعد نقل الروايتين ـ مشيرا إلى رواية أبي الصحاري ـ بقوله : «هذا غير صريح في المنع، بل يحتمل إرادة الجواز، والاستدلال عليه بالأولوية ؛ لما مرّ من الأمر بعمارة المساجد، والإسراج فيها، وكنسها، وغير ذلك، والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر» ۲ .
ودعوى أنّ هذا المثال ليس من أمثلة كون الإخلال في النقل بالمعنى سببا لاختلاف الحديث ، وإنّما ينبغي عدّه من أمثلة سببيّة الزيادة لذلك ـ أي زيادة «لا» في قوله: «لا يجوز»، كما يؤيّده عدم وجودها في بعض النسخ ـ ضعيفة جدّا ؛ لقبح الاستدلال على جواز الوقف في الشريعة الإسلامية بعمل المجوس في دينهم، مضافا إلى مرجوحية النسخة الفاقدة لِـ «لا» .