601
اسباب اختلاف الحديث

وعليه فإذا ورد وعد لقوم أو وعيد لآخرين ، ثمّ فسِّر في الأحاديث بقوم لم يكونوا منهم، ولا ممّن يفعل كفعالهم ، بل إنّما جمعتهم واُولئك النيّة والعقيدة ، فهو من هذا الباب .
وأمّا كونه من رهطهم وعشيرتهم أو نحو ذلك فلا موضوعية له في مغزى هذه القاعدة ، فإنّ الظاهر أنّ ذكره لأجل كونه من محصِّلات تحقّق رضا قوم بفعال آخرين عادة ، واللّه العالم .

4 . مشاركة أئمّة كلٍّ من المكارم والمعاصي في أحكامهما

هناك أحاديث تدلّ بكلّ وضوح على أنّ باطن الأحكام هو الرجال ، وأنّ كلّ ما للفرائض والسنن من المحاسن فظاهرُها ـ المفروض الأخذ به ـ هو العمل بها ، وباطنها الدعوة إلى معرفة أئمّتها الأدلاّء عليها ، الّذين هم أبوابها والدعاة إليها . كما أنّ كلّما حرّمه اللّه وأوجب الاجتناب عنه من الفواحش والمعاصي ، فباطنه أئمّة النار الّذين هم أصل الفواحش والداعين إليها ، وهذا لا يعني عدم لزوم الأخذ بظاهرها والاجتناب عنها والعياذ باللّه .
وعليه فكما فرض اللّه الأخذ بظاهر الأمر والنهي، كذلك فرض معرفةَ أئمّتهما الداعين إلى كلّ منهما بولاية هؤلاء والبراءة من هؤلاء . وإليك بعض الأحاديث الدالّة على ذلك :

۶۴۸.الكليني بإسناده عن محمّد بن منصور، عن العبد الصالح عليه السلام ـ في قول اللّه عز و جل :« قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ »۱ : إنّ القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرّم اللّه في القرآن هو الظاهر ، والباطن من ذلك أئمّة الجور ، وجميع ما أحلّ اللّه تعالى في الكتاب هو الظاهر ، والباطن من ذلك أئمّة الحقّ ۲ . ۳

1.الأعراف : ۳۳ .

2.الكافي: ج۱ ص۳۷۴ ح۱۰ .

3.وهناك حديث مفصَّل كتبه الإمام الصادق عليه السلام إلى المفضَّل بن عمر جوابا لكتابه ، وما ذكر فيه مقال الخطّابية الملعونين ، ملخّصه : « ... وذكرت أنّه بلغك أنّهم يزعمون أنّ الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحجّ والعمرة والمسجد الحرام والبيت الحرام والمشعر الحرام والشهر الحرام هم رجال، وأنّ الطهر والاغتسال من الجنابة هو رجل، وكلّ فريضة افترضها اللّه عز و جل على عباده فهي رجال، وأنّهم ذكروا ذلك بزعمهم أنّ من عرف ذلك الرجل فقد اكتفى بعلمه من غير عمل ... وأنّه بلغك أنّهم يزعمون أنّ الفواحش الّتي نهى اللّه عنها من الخمر والميسر والدم والميتة ولحم الخنزير هم رجال ... ويزعمون أنّ لهذا ظهرا وبطنا يعرفونه، فالظاهر ما يتناهون عنه، يأخذون به مدافعة عنهم، والباطن هو الّذي يطلبون، وبه اُمروا بزعمهم ... وأخبرك أنّ هذا القول كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله، ولم يعطوا فهم ذلك، ولم يعرفوا حدود ما سمعوا، فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم ومنتهى عقولهم، ولم يضعوها على حدود ما اُمروا كذبا وافتراءً على اللّه تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه و آله ـ إلى أن قال عليه السلام : ـ واُخبرك حَقا يقينا أنّ اللّه تبارك وتعالى اختار الإسلام لنفسه دينا، ورضيه لخلقه، فلم يقبل من أحد عملاً إلاّ به، وبه بعث أنبياءه ورسله، ثم قال: « وَ بِالْحَقِّ أَنزَلْنَـهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ » فعليه وبه بعث أنبياءه ورسله، ونبيّه محمّدا صلى الله عليه و آله ، فأصل الدين معرفة الرسل وولايتهم، وإنّ اللّه عز و جل أحلّ حلالاً وحرّم حراما، فجعل حلاله حلالاً إلى يوم القيامة، وجعل حرامه حراما إلى يوم القيامة، فمعرفة الرسل وولايتهم وطاعتهم هي الحلال، فالمحلّل ما حلّلوا، والمحرّم ما حرّموا، وهم أصله، ومنهم الفروع الحلال، فمن فروعهم أمرهم شيعتهم وأهل ولايتهم بالحلال؛ من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة ـ إلى أن قال عليه السلام : ـ والمعرفة على وجهين: معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين اللّه ، فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينها، الموجب حقّها، المستوجب عليها الشكر للّه الّذي مَنّ عليكم بها مَنّا من اللّه يمنُّ به على من يشاء من عباده مع المعرفة الظاهرة، ومعرفة في الظاهر، فأهل المعرفة في الظاهر الّذين علموا أمرنا بالحقّ على غير علم به، لا يلحق بأهل المعرفة في الباطن على بصيرتهم ـ إلى أن قال عليه السلام : ـ وقد عرفت كيف كان حال رجال أهل المعرفة في الظاهر والإقرار بالحقّ على غير علم، في قديم الدهر وحديثه، إلى أن انتهى الأمر إلى نبيّ اللّه صلى الله عليه و آله ، وبعده إلى من صاروا، وإلى ما انتهت به معرفتهم ... وكيف لا يكون هو معرفة الرجل ! وإنّما هو الّذي جاء به عن اللّه عز و جل ، وإنّما أنكر دين اللّه عز و جل من أنكره ـ إلى أن قال عليه السلام : ـ واللّه تبارك وتعالى إنّما أحبّ أن يعرف بالرجال ، وأن يطاع بطاعتهم، فجعلهم سبيله، ووجهه الّذي يؤتى منه، لا يقبل من العباد غير ذلك ـ إلى أن قال عليه السلام : ـ ولم يبعث اللّه نبيّا قطّ إلاّ بالبرّ والعدل والمكارم ومحاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالباطن منها ولاية أهل الباطل، والظاهر منها فروعهم، ولم يبعث اللّه نبيّا قطّ يدعو إلى معرفة ليس معها طاعة في أمر أو نهي، وإنّما يتقبّل اللّه من العباد العمل بالفرائض الّتي افترضها على حدودها مع معرفة من جاءهم بها من عنده ودعاهم إليه ... » الحديث ، الصفّار والحسن بن سليمان الحلّي بإسنادهما عن المفضّل بن عمر (مختصر بصائر الدرجات : ص ۷۸ ـ ۸۷ ) .


اسباب اختلاف الحديث
600

حديثا إلى يوم القيامة فهو من مخالفيهم ومبغضيهم، وقد وردت الإشارة إلى ذلك في كلام الإمام الصادق ۱ عليه السلام » ۲ .

3 . الراضي بفعال قوم كواحد منهم

من الأحاديث الدالّة عليه :

۶۴۷.ما رواه الطبرسي بإسناد۳عن الإمام الباقر عليه السلام ـ حول الإمام السجّاد عليه السلام ـ :ما رواه الطبرسي بإسناد ۴ عن الإمام الباقر عليه السلام ـ حول الإمام السجّاد عليه السلام ـ : «فلمّا حدّث عليّ بن الحسين عليه السلام بهذا الحديث ، قال له بعض من في مجلسه : يابن رسول اللّه ، كيف يعاتب اللّه ويوبخ هؤلاء الأخلاف على قبائح أتى بها أسلافهم وهو يقول : « وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى »۵ ؟! فقال زين العابدين عليه السلام : إنّ القرآن نزل بلغة العرب ، فهو يخاطب فيه أهل اللسان بلغتهم ، يقول الرجل التميمي ـ قد أغار قومه على بلد وقتلوا من فيه ـ : أغرتم على بلد كذا ، وفعلتم كذا ، ويقول العربي : نحن فعلنا ببني فلان ، ونحن سبَينا آلَ فلان ، ونحن خرّبنا بلد كذا ، لا يريد أنّهم باشروا ذلك ، ولكن يريد هؤلاء بالعذل، واُولئك بالافتخار [ بالامتحان ـ خ ل ـ ] أنّ قومهم فعلوا كذا ، وقول اللّه عز و جلفي هذه الآيات إنما هو توبيخ لأسلافهم ، وتوبيخ العذل على هؤلاء الموجودين ، لأنّ ذلك هو اللغة الّتي نزل بها القرآن ، والآن هؤلاء الأخلاف أيضا راضون بما فعل أسلافهم ، مصوِّبون ذلك لهم ، فجاز أن يقال : أنتم فعلتم ـ أي ـ إذ رضيتم قبيح فعلهم» ۶ .

ويدلّ على أنّ «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم ... ۷ » روايات كثيرة . ۸

1.وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر ، في علل الشرائع: ص۱۶۱ ح۱ .

2.مرآة الأنوار : ص۸ .

3.الإسناد المذكور في الاحتجاج: ج۱ ص۶ .

4.الأنعام : ۱۶۴ .

5.الاحتجاج: ج۲ ص۱۳۸ ح۱۷۲ ، عوالم العلوم (الإمام الحسين عليه السلام ) : ص۶۱۲ ح۱۴ .

6.نهج البلاغة : الحكمة ۱۵۴ .

7.منها ما رواه المحدّث الحرّ العاملي في وسائل الشيعة: ج۱۶ ص۱۳۷ ـ ۱۴۳ الباب ۵ من أبواب الأمر ، الأحاديث ۲۱۱۷۷ ـ ۲۱۱۹۳ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 230439
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي