المحرم كلّ نوع من الطيب ، والثاني يجوّز له السعوط من أنواع الطيب مطلقا سواء كان لضرورة التداوي أم لا ، فالاختلاف بالعموم والخصوص حاصل .
علاج الاختلاف:
ليس للفقيه أن يتسرّع إلى حمل العامّ على الخاصّ والحكم بجواز الاستعاط للمحرِم؛ تحكيما لدلالة الخاصّ على العامّ ، بحجّة أقوائية الدليل الخاصّ على العامّ . بل عليه الفحص ؛ لعلّه يظفر بما يغيّر النسبة بينهما ، كما هو الحال في المثال المذكور ، فإنّه بعد الظفر بالحديث التالي يعرف أنّ الاختلاف إنّما حصل من ضعف التلخيص في الحديث الثاني ؛ أعني رواية إسماعيل ، وإليك أصله المروي عن نفس هذا الراوي :
۳۷.روى الشيخ قدس سره بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر ـ وكانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته وهو محرِم ـ قال :فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ الطبيب الّذي يعالجني وصف لي سَعوطا فيه مسك ؟ فقال : استعِط به . ۱
حيث تلاحظ أنّ رواية جابر كانت مقرونة بقرينة حالية لم تذكر في التلخيص . ولذا حمل الشيخ قدس سرهالحديث الثاني على حال الضرورة دون الاختيار . ۲