237
الضّعفاء من رجال الحديث ج3

خلاصة القول فيه :

ضعيف ، في روايته تخليط وضعف ، ضعّفه ابن الغضائري ، والطوسي ، وابن الوليد ، وابن نوح ، والصدوق ، وعدّه في الضعفاء كلّ من العلاّمة وابن داوود ، والجزائري ، ومحمّد طه نجف ، والبهبودي .

[ 327]

محمّد بن عمر الجرجاني

اسمه ونسبه :

محمّد بن عمر الجرجاني : البغدادي الجرجاني نسبة إلى بلدة جرجان شمال شرق إيران ، وسكن بغداد ونسب إليها .

طبقته :

ذكره الشيخ الطوسي فيمن لم يروِ عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، قائلاً : محمّد بن عمر الجرجاني بغدادي ، روى عنه البرقي . ۱
روى عن : ابن البواب ، والمفضّل بن محمّد الضبي ، ومحمّد بن عبداللّه بن نمير ، وصالح بن حسان .
روى عنه : أحمد بن محمّد المعروف بغزال ، وعلي بن جعفر ، ومحمّد بن يعقوب الحافظ ، وإسحاق بن إبراهيم السالمي ، والقاسم بن بشار الأنباري .

أقوال العلماء فيه :

قال النجاشي:محمّدبن عمرالجرجاني:مختلط الأمر، قاله أبوالعباس ابن نوح له كتاب. ۲
وذكر العلاّمة الحلّي في القسم الثاني من الخلاصة المختص بالضعفاء ، ۳ وابن داوود الحلّي في الجزء الثاني من رجاله المختص بالمجروحين والمجهولين ، ۴ والجزائري في القسم الرابع من رجاله المختص برواة الضعاف ، ۵ ومحمّد طه نجف في القسم الثالث من رجاله المختص بالضعفاء . ۶

1.رجال الطوسي : ص ۴۴۸ ، الرقم ۶۳۷۲ .

2.رجال النجاشي : ص ۳۴۴ ، الرقم ۹۲۹ .

3.خلاصة الأقوال : ص ۴۰۲ ، الرقم ۱۶۲۱ .

4.رجال ابن داوود: ص ۲۷۴ ، الرقم ۴۷۲ .

5.حاوي الأقوال : ج ۴ ص ۲۸۰ .

6.إتقان المقال : ص ۳۵۶ .


الضّعفاء من رجال الحديث ج3
236

۳.جاء في الكافي ، والتهذيب ، والاستبصار واللفظ للكافي :عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمّد بن على الهمداني ، عن علي بن عبداللّه الحنّاط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن النبيذ .
فقال : حلال.
قلت : إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟
فقال عليه السلام : شه شه تلك الخمرة المنتنة .
قال : قلت : ـ جعلت فداك ! ـ فأي نبيذ تعني؟
فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى النبي صلى الله عليه و آله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ، ومنه طهوره .
فقلت : وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى؟
قال : ما يحمل الكف .
قلت : واحدة واثنتين .
فقال عليه السلام : ربّما كانت واحدة ، وربمّا كانت اثنتين .
فقلت : وكم كان يسع الشن ماء؟ ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك .
قال : فقلت : بالأرطال؟
فقال : أرطال بمكيال العراق . ۱

1.الكافي : ج ۶ ص ۴۱۶ ، التهذيب : ج ۱ ص ۲۲۰ ، الاستبصار : ج ۱ ص ۱۶ .

  • نام منبع :
    الضّعفاء من رجال الحديث ج3
    المساعدون :
    الأسدي، عادل حسن
    المجلدات :
    3
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1426 ق / 1384 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 110518
الصفحه من 640
طباعه  ارسل الي