الظلمة ، والتدليس في البَيْع : كتمانُ عيبِ السِّلعة عن المشتري .
ثم نهاه عن أن يَعقِد عَقْداً يمكن فيه التأويلات والعلل وطلب المخارج . ونهاه إذا عقد العقد بينه وبين العدوّ أن ينقضه معوِّلاً على تأويل خفيّ أو فحوى قول ، أو يقول : إنما عنيت كذا ؛ ولم أعن ظاهر اللفظة ؛ فإن العقود إنما تُعقد على ما هو ظاهر في الاستعمال متداول في الاصطلاح والعُرْف لا على ما في الباطن . وروي «انفساحه» بالحاء المهملة ، أي سعته .
الأصْلُ:
۰.إِيَّاكَ وَالدِّمَاءَ وَسَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِنِقْمَةٍ ، وَلاَ أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ ، وَلاَ أَحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ ، وَانْقِطَاعِ مُدَّةٍ ، مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا . وَاللّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، فِيَما تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ فَـلاَ تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكَ دَمٍ حَرَامٍ ، فَإِنَّ ذلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ ، بَلْ يُزِيلُهُ وَيَنْقُلُهُ .
وَلاَ عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللّهِ وَلاَ عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، لِأَنَّ فِيهِ قَوَدَ الْبَدَنِ ، وَإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَأٍ ، وَأَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ سَيْفُكَ أَوْ يَدُكَ بِالْعُقُوبَةِ ، فَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً ، فَـلاَ تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ .
الشّرْحُ:
ووصيَّة أمير المؤمنين عليه السلام مبنيَّةٌ على الشريعة الإسلاميّة ، والنّهي عن القتل والعُدْوان الَّذي لا يُسيغه الدّين ، وقد ورد في الخبر المرفوع : «إنّ أوّل ما يقضي اللّهُ به يوم القيامة بين العباد أمرُ الدّماء» . قال : إنّه ليس شيء أدعى إلى حلول النِّقم ، وزوال النِّعَم ، وانتقال الدُّول ، من سَفْك الدم الحرام ، وإنك إن ظننتَ أنّك تُقوِّي سلطانك بذلك ، فليس الأمرُ كما ظننتَ ، بل تُضعفه ، بل تُعدِمه بالكليّة .
ثمَّ عرّفه أنّ قتل العَمْد يوجِب القَوَد ؛ وقال له : «قَوَد البَدَن» ، أي يجب عليك هَدْم صورتك كما هدمتَ صورة المقتول ، والمراد إرهابُه بهذه اللّفظة فإنّها أبلَغ من أن يقول له : «فإنّ فيه القَوَد» . ثم قال له : إن قتلتَ خطأ أو شِبه عَمْدٍ كالضّرب بالسّوط فعليك الدِّية . وقد اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة .