دونَ الأُخرى ، إنْ كان عليه في ذلك غَضاضةٌ فعليه في رَدّ الحاجة الواحدة غَضاضةٌ أيضا .
368
الأصْلُ:
  ۰.مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعِ الْمِرَاءَ .
الشّرْحُ:
قد تقدَّم من القولِ في المِراء مافيه كفاية ، وحدُّ المِراءِ الجِدالُ المتّصِل لا يُقصَد به الحقّ . 
 وكان يقال : ما ضَلّ قومٌ بعدَ إذْ هدَاهم اللّهُ تعالى إلاّ بالمراء والإصرارِ في الجِدال على نُصْرة الباطل .
369
الأصْلُ:
  ۰.مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الإِمْكَانِ ، وَالْأَنَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ .
الشّرْحُ:
قد تقدّم القولُ في هذين المَعْنَييْن . 
 ومن كلامِ ابنِ المعتزّ : إهمالُ الفُرْصة حتّى تَفوتَ عجز ، والعَجَلَة قبل التمكُّن خرْق .