3 / 8
التَّربِيَةُ الجِنسِيَّةُ
أ ـ التَّفريقُ فِي المَضاجِعِ
۳۲۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :الصَّبِيُ وَالصَّبِيُ، وَالصَّبِيُ وَالصَّبِيَّةُ، وَالصَّبِيَّةُ وَالصَّبِيَّةُ يُفرَّقُ بَينَهُم في المَضاجِعِ لِعَشرِ سِنينَ. ۱
۳۲۳.عنه صلى الله عليه و آله :إذا بَلَغَ أولادُكُم سَبعَ سِنينَ فَفَرِّقوا بَينَ فُرُشِهِم. ۲
۳۲۴.الإمام عليّ عليه السلام :يَثَّغِرُ الصَّبِيُ لِسَبعٍ، ويُؤمَرُ بِالصَّلاةِ لِتِسعٍ، ويُفَرَّقُ بَينَهُم فِي المَضاجِعِ لِعَشرٍ. ۳
۳۲۵.الإمام الصادق عليه السلام :يُفَرَّقُ بَينَ الغِلمانِ وَالنِّساءِ فِي المَضاجِعِ اذا بَلَغوا عَشرَ سِنينَ. ۴
ب ـ النَّهيُ عَنِ النَّظَرِ اِلى عَورَةِ الطِّفلِ وبِالعَكسِ
۳۲۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لَيسَ لِلوالِدَينِ أن يَنظُرا إلى عَورَةِ الوَلَدِ ، ولَيسَ لِلولَدِ أن يَنظُرَ إلى عَورَةِ الوَالِدِ. ۵
۳۲۷.المستدرك على الصحيحين عن محمد بن بياض :رُفِعتُ إلى رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله في صِغَري وعَلَيَ خِرقَةٌ وقَد كُشِفَت عَورَتي ، فَقالَ : غَطُّوا حُرمَةَ عَورَتِهِ ؛ فَإِنَّ حُرمَةَ عَورَةِ
الصَّغيرِ كَحُرمَةِ عَورَةِ الكَبيرِ، ولا يَنظُرُ اللّه ُ إلى كاشِفِ عَورَةٍ. ۶
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۳۶ ح ۴۵۰۹ عن عبداللّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، وفي ح ۴۵۰۸ وروي «أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع ستّ سنين» ، بحار الأنوار : ج ۱۰۴ ص ۹۶ ح ۵۰ .
2.المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ص ۳۱۷ ح ۷۲۱ ، سنن الدارقطني : ج ۱ ص ۲۳۰ ح ۱ .
3.الكافي : ج۷ ص۶۹ ح۸ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۸۳ ح۷۳۸ كلاهما عن عيسى بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام .
4.الكافي : ج ۶ ص ۴۷ ح ۶ عن ابن القدّاح ، الخصال : ص ۴۳۹ ح ۳۰ عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفيه «الصبيان» بدل «الغلمان» .
5.الكافي : ج ۶ ص ۵۰۳ ح ۳۶ عن الإمام الصادق عليه السلام .
6.المستدرك على الصحيحين : ج ۳ ص ۲۸۸ ح ۵۱۱۹ ، الإصابة : ج ۶ ص ۲۵ ح ۷۸۱۵.