111
تربية الطّفل في الإسلام

۳۲۸.الإمام الباقر عليه السلام :كانَ عَلِيُ بنُ الحُسَينِ عليه السلام إذا حَضَرَ وِلادَةُ المَرأةِ قالَ : أخرِجوا مَن فِي البَيتِ مِنَ النِّساءِ ؛ لا تَكونُ المَرأَةُ أوَّلَ ناظِرٍ إلى عَورَتِهِ ۱ . ۲

ج ـ النَّهيُ عَن مُباشَرَةِ المَرأةِ ابنَتَها

۳۲۹.الإمام عليّ عليه السلام :مُباشَرَةُ المَرأَةِ ابنَتَها إِذا بَلَغَت سِتَّ سِنينَ شُعبَةٌ مِنَ الزِّنا. ۳

د ـ حَدُّ جَوازِ تَقبيلِ الجارِيَةِ وَالغُلامِ

۳۳۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا تُقَبِّلها ، وَالغُلامُ لا يُقَبِّلُ المَرأَةَ إذا جاوَزَ سَبعَ سِنينَ . ۴

۳۳۱.الإمام الصادق عليه السلام :إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ الحُرَّةُ سِتَّ سِنينَ فلا يَنبَغي لَكَ أن تُقَبِّلَها . ۵

۳۳۲.تهذيب الأحكام عن عليّ بن عقبة عن بعض أصحابنا :كانَ أبُو الحَسَنِ الماضي عليه السلام عِندَ مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ والي مَكَّةَ ، وهُو زَوجُ فاطِمَةَ بِنتِ أبي عَبدِ اللّه ِ ، وكانَت لِمُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ بِنتٌ تُلبِسُها الثِّيابَ وتَجيءُ إلَى الرِّجالِ فَيَأخُذُها الرَّجُلُ ويَضُمُّها إلَيهِ ، فَلَمّا تَناهَت إلى أبي الحَسَنِ عليه السلام أمسَكَها بِيَدَيهِ مَمدودَتَينِ ، قالَ :
إذا أتَت عَلَى الجارِيَةِ سِتُّ سِنينَ لَم يَجُز أن يُقَبِّلَها رَجُلٌ لَيسَ هِيَ بِمَحرَمٍ لَهُ ، ولا يَضُمَّها إلَيهِ . ۶

1.يعني لا يكون أوّل من ينظر إليه امرأة ويقع نظرها إلى عورة منه ، فإنّهن ينظرن أوّلاً إلى عورة ؛ ليعلمن أنّه ذكر أو اُنثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أوّلاً نظر رجل و أن ينظر منه إلى غير عورة (الوافي : ج ۲۳ ص ۱۳۱۵) .

2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۵۶۰ ح ۴۹۲۵ ، الكافي : ج ۶ ص ۱۷ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۳۶ ح ۱۷۳۷ كلاهما نحوه وكلّها عن جابر.

3.مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۷۹ ح ۱۶۶۰ عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۴ ص ۹۶.

4.مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۷۹ ح ۱۶۵۹ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۳۷ ح ۴۵۱۰ عن الإمام الصادق عليه السلام .

5.الكافي : ج ۵ ص ۵۳۳ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۸۱ ح ۱۹۲۹ كلاهما عن زرارة ، مشكاة الأنوار : ص ۳۵۳ ح۱۱۴۳ وليس فيهما «الحُرَّة» .

6.تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۶۱ ح ۱۸۴۶ ، وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۱۷۰ ح ۶ .


تربية الطّفل في الإسلام
110

3 / 8

التَّربِيَةُ الجِنسِيَّةُ

أ ـ التَّفريقُ فِي المَضاجِعِ

۳۲۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :الصَّبِيُ وَالصَّبِيُ، وَالصَّبِيُ وَالصَّبِيَّةُ، وَالصَّبِيَّةُ وَالصَّبِيَّةُ يُفرَّقُ بَينَهُم في المَضاجِعِ لِعَشرِ سِنينَ. ۱

۳۲۳.عنه صلى الله عليه و آله :إذا بَلَغَ أولادُكُم سَبعَ سِنينَ فَفَرِّقوا بَينَ فُرُشِهِم. ۲

۳۲۴.الإمام عليّ عليه السلام :يَثَّغِرُ الصَّبِيُ لِسَبعٍ، ويُؤمَرُ بِالصَّلاةِ لِتِسعٍ، ويُفَرَّقُ بَينَهُم فِي المَضاجِعِ لِعَشرٍ. ۳

۳۲۵.الإمام الصادق عليه السلام :يُفَرَّقُ بَينَ الغِلمانِ وَالنِّساءِ فِي المَضاجِعِ اذا بَلَغوا عَشرَ سِنينَ. ۴

ب ـ النَّهيُ عَنِ النَّظَرِ اِلى عَورَةِ الطِّفلِ وبِالعَكسِ

۳۲۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لَيسَ لِلوالِدَينِ أن يَنظُرا إلى عَورَةِ الوَلَدِ ، ولَيسَ لِلولَدِ أن يَنظُرَ إلى عَورَةِ الوَالِدِ. ۵

۳۲۷.المستدرك على الصحيحين عن محمد بن بياض :رُفِعتُ إلى رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله في صِغَري وعَلَيَ خِرقَةٌ وقَد كُشِفَت عَورَتي ، فَقالَ : غَطُّوا حُرمَةَ عَورَتِهِ ؛ فَإِنَّ حُرمَةَ عَورَةِ
الصَّغيرِ كَحُرمَةِ عَورَةِ الكَبيرِ، ولا يَنظُرُ اللّه ُ إلى كاشِفِ عَورَةٍ. ۶

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۳۶ ح ۴۵۰۹ عن عبداللّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، وفي ح ۴۵۰۸ وروي «أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع ستّ سنين» ، بحار الأنوار : ج ۱۰۴ ص ۹۶ ح ۵۰ .

2.المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ص ۳۱۷ ح ۷۲۱ ، سنن الدارقطني : ج ۱ ص ۲۳۰ ح ۱ .

3.الكافي : ج۷ ص۶۹ ح۸ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۸۳ ح۷۳۸ كلاهما عن عيسى بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام .

4.الكافي : ج ۶ ص ۴۷ ح ۶ عن ابن القدّاح ، الخصال : ص ۴۳۹ ح ۳۰ عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفيه «الصبيان» بدل «الغلمان» .

5.الكافي : ج ۶ ص ۵۰۳ ح ۳۶ عن الإمام الصادق عليه السلام .

6.المستدرك على الصحيحين : ج ۳ ص ۲۸۸ ح ۵۱۱۹ ، الإصابة : ج ۶ ص ۲۵ ح ۷۸۱۵.

  • نام منبع :
    تربية الطّفل في الإسلام
    المساعدون :
    بسنديده، عباس
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1428 ق / 1386 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 234844
الصفحه من 192
طباعه  ارسل الي