يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وأمثالهما فلاشكّ أنّه كان متواتراً عن مؤلّفه وكان انتساب الكتاب إليهم مثل انتساب الكتب الأربعة إلى مؤلّفيها فلابأس أن يساهل فيه ، وأمّا مثل إبراهيم بن ميمون الّذي لم يذكره الأصحاب ولا كتابه فينبغي أن يلاحظ أحوالهم على قوانينهم» ۱ . ۲
جواز العمل بالأخبار الّتي صحّحها القُدَماء
يقول الشارح عند شرح خطبة الفقيه ـ بعد نقل ما ذكره الشَّيخ البهائي في مشرق الشمسين في المراد من الصحَّة في كلام القُدَماء وتغايرها مع الصحَّة في كلام المتأخّرين ـ : «وبالجملة لاريب في تغاير مصطلح المُتقَدّمين والمتأخّرين ولا مشاحة في الاصطلاح ، لكن هل يجوز لنا العمل باصطلاح القُدَماء مع خفاء القرائن الّتي كانت لهم؟ فإن قلنا : إنّ الخبر الواحد الصحيح في نفسه حجّة ، كما هو مذهب أكثر المتأخّرين فالظاهر أنّه يجوز أن يحكم بصحّته ، كما حكم ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ورئيس المُحَدّثين محمّد بن بابويه القمّي ـ رضي اللّه عنهما ـ فإنّ تصحيحهما لا يقصر عن توثيق الرواة من واحد من عُلَماء الرجال كالشَّيخ ، والنجاشي ، والكشّي ، فإنّ الظاهر من تصحيحهم الحديث القول بأنّه قال المعصوم يقيناً كما هو الظاهر من تتبع كلامهم ، أو ظناً على احتمال ، مع أنّه لا يحصل من توثيق واحد منهم سوى الظن إذا قلنا : إنّ الجرح والتعديل من باب الخبر ، وإن قلنا : إنّه من باب الشهادة فيمكن أن يعمل على تصحيح كلّ واحد منهما ؛ لأنّ تصحيحهما بمنزلة قال الإمام ، ويمكن أن يقال : إنّه بمنزلة توثيق الرواة فيحتاج في العمل إلى التعدد ، فإن كان الخبر موجوداً في الكافي والفقيه يعمل به وإلاّ فلا ، إلاّ مع ثقة الرواة أو عدالتهم ، كما