107
مكاتيب الأئمّة ج4

في الأجَلِ على ذلِكَ الأجرِ ، فَآخِرُ يَومٍ مِن أجَلِها قَبلَ أن يَنقَضِيَ الأجَلُ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ مَدّا فيهِ وَزادا في الأجَلِ ما أحَبّا ، فَإن مَضى آخِرُ يَومٍ مِنهُ لَم يَصلُح إلاّ ما أمَرَ مستقبل ۱ وَليسَ بَينَهُما عِدَّةٌ مِن سِواهُ ؛ فَإنَّهُ اتحادت سِواهُ اعتَدَّت خَمسَةً وَأربَعينَ يَوماً ، وَلَيس بَينَهُما ميراثٌ ، ثُمَّ إن شاءَت تَمَتَّعَت مِن آخَرَ ، فَهَذا حَلالٌ لَهُما إلى يَومِ القِيامَةِ إن هِيَ شاءَت مِن سَبعَةٍ ، وإن هِيَ شاءَت مِن عِشرينَ إن ما بَقِيَت في الدُّنيا ، كُلُّ هذا حَلالٌ لَهُما على حُدودِ اللّهِ ، وَمَن يَتَعَدَّ حُدودَ اللّهِ فَقَد ظَلَم نَفسَهُ .
وَإذا أرَدتَ المُتعَةَ في الحَجِّ فَأحرِم مِنَ العَقيقِ وَاجعَلها مُتعَةً ، فَمَتى ما قَدَّمتَ طُفتَ بِالبَيتِ وَاستَلَمتَ الحَجَرَ الأسوَدَ ، وَفَتَحتَ بِهِ وَخَتَمتَ سَبَعَةَ أشواطٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي رَكعَتَينِ عِندَ مَقامِ إبراهيمَ ، ثُمَّ اخرُج مِنَ البَيتِ فَاسعَ بَينَ الصَّفا وَالمَروَةِ سَبعَة أشواطٍ ، تَفتَحُ بِالصَّفا وَتَختِمُ بِالمَروَةِ ، فَإذا فَعَلتَ ذلِكَ فَصَبرتَ حَتّى إذا كانَ يَومُ التّروِيَةِ صَنَعتَ ما صَنَعتَ بِالعَقيقِ ، ثُمَّ احرِمَ بَينَ الرُّكنِ وَالمَقامِ بِالحَجِّ ، فَلَم تَزَل مُحرِماً حَتّى تَقِفَ بِالمَوقِفِ ثُمَّ تَرمي الجَمَراتِ وَتَذبَحُ وَتُحِلُّ وَتَغتَسِلُّ ، ثُمَّ تَزورُ البَيتَ فَإذا أنتَ فَعَلتَ ذلِكَ فَقَد أحلَلتَ وَهُوَ قَولُ اللّهِ : «فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ»۲ أن تذبَحَ .
وَأمَّا ما ذَكَرتَ أنَّهُم يَستَحِلّونَ الشَّهاداتِ بعضُهم لِبَعضٍ على غَيرِهِم ، فَإنّ ذلِكَ لَيسَ هُوَ إلاّ قَولُ اللّهِ : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ»۳ إذا كانَ مُسافِراً وَحَضَرَهُ المَوتُ اثنانِ ذَوا عَدلٍ مِن دينِهِ ، فَإن لَم يَجِدوا فَآخَرَانِ مِمَّن يَقرَأُ القُرآنَ مِن غَيرِ أهلِ وِلايَتِهِ يَحبِسونَهُما مِن

1.الظّاهر أنّه : « بأمر مستقبل » .

2.البقرة: ۱۹۶.

3.المائدة: ۱۰۶.


مكاتيب الأئمّة ج4
106

وَأمَّا ما ذَكَرتَ أنَّهُم يَستَحِلونَ نِكاحَ ذَواتِ الأرحامِ الّتي حَرَّمَ اللّهُ في كِتابِهِ ، فَإنَّهُم زَعَموا أنَّهُ إنّما حَرَّمَ عَلَينا بِذلِكَ نِكاحَ نِساءِ النّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَإنَّ أحَقَّ ما بَدأ مِنهُ تَعظيمُ حَقِّ اللّهِ وَكرامَةِ رَسولِهِ وَتَعظيمِ شَأنِهِ ، وَما حَرَّمَ اللّهُ على تابعيهِ ، وَنِكاحِ نِسائِهِ مِن بَعدِ قولِهِ : «وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوارَسُولَ اللَّهِ وَ لاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَ اجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَ لِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً »۱ وَقالَ اللّهُ تبارَكَ وَتعالى : « النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَ اجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»۲ وَهُوَ أبٌ لَهُم ثُمَّ قال : « وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاًوَسَآءَ سَبِيلاً»۳ فَمَن حَرَّمَ نِساءَ النَّبِيِّ لِتَحريمِ اللّهِ ذلِكَ فَقد حَرَّمَ اللّهُ في كِتابِهِ العَمّاتِ وَالخالاتِ ، وَبَناتِ الأخِ وَبَنات الأُختِ ، وما حَرَّمَ اللّهُ مِنَ إرضاعِهِ لِأنَّ تحرم ذلِكَ تَحريمُ نِساءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَمَن حَرَّمَ ما حَرَّمَ اللّهُ مِنَ الأُمَّهاتِ وَالبَناتِ ، وَالأخَواتِ والعَمَّاتِ ، من نِكاحِ نِساءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَمَن استَحَلّ ما حَرَّمَ اللّهُ فَقَد أشرَكَ إذا اتَّخَذَ ذلِكَ ديناً .
وَأمّا ما ذَكَرتَ أنَّ الشّيعَةَ يَتَرادَفونَ المَرأةَ الواحِدَةَ ، فَأعوذُ باللّهِ أن يَكونَ ذلِكَ مِن دينِ اللّهِ وَرَسولِهِ ، إنَّما دينُهُ أن يُحِلَّ ما أحَلَّ اللّهُ وَيُحَرِّمَ ما حَرَّمَ اللّهُ ، سَواء إنَّ ما أحَلَّ اللّهُ مِنَ النِّساءِ في كتابِ المُتعَةِ في الحَجِّ أجلهما ۴ ثُمَّ لَم يُحَرِّمُهما ، فَإذا أرادَ الرَّجُلُ المُسلِمُ أن يَتَمتَّعَ مِنَ المَرأةِ فَعَلى كِتابِ اللّهِ وَسُنَّتِهِ ، نِكاحٌ غَيرَ سِفاحٍ ، تَراضَياً على ما أحَبّا مِنَ الأُجرَةِ وَالأجَلِ كما قالَ اللّهُ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَـاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ اضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »۵ إن هُما أحَبّا أن يُمِدّا

1.الأحزاب: ۵۳.

2.الأحزاب: ۶.

3.النساء: ۲۲.

4.الظاهر أنّه : « أحلّهما » بدل «أجلهما » .

5.النساء: ۲۴.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج4
    المساعدون :
    الفرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1384 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 94266
الصفحه من 530
طباعه  ارسل الي