189
مكاتيب الأئمّة ج4

أيضا : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال:
إنَّما باعَهُ حَلالاً في الإبَّانِ الَّذي يَحِلُّ شُربُهُ أو أكلُهُ ، فَلا بأسَ بِبَيعِهِ.۱

55

كتابه عليه السلام إلى رجل

في الشّراء والبيع

عنه ( أي محمّد بن عليّ بن محبوب ) عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة ۲ قال: بعثني أبو عبد اللّه عليه السلام إلى أصحابنا فقال : قُل لَهُم : إيَّاكُم إذا وَقَعَت بَينَكُم خُصومَةٌ أو تَدارى بَينَكُم في شَيءٍ مِنَ الأخذِ وَالعَطاءِ أن تَتَحاكَموا إلى أحَدٍ مِن هَؤُلاءِ الفُسَّاقِ ، اجعَلوا بَينَكُم رَجُلاً مِمَّن قَد عَرَفَ حَلالَنا وَحَرامَنا ، فإنِّي قَد جَعَلتُهُ قاضياً . وَإيَّاكُم أن يُخاصِمُ بَعضُكُم بَعضاً إلى السُّلطانِ الجائِرِ.
قال أبو خديجة: وكان أوّل من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إليه رجلان شراءً لهما من رجل فقالا لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته وجاء الّذي باع منهما فأنكر الشّراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له : أخرج الشّراء حتّى نعرضه على البينة فإنّ

1.الكافي : ج ۵ ص ۲۳۱ ح۸ ، وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۲۳۰ ح ۲۲۴۰۲ .

2.أبو خديجة سالم بن مكرم يكنّى أبا خديجة ومكرم يكنّى أبا سلمة ضعيف. له كتاب . ( راجع : الفهرست للطّوسي : ص۱۴۱ الرّقم ۳۳۷ ) . عدّ من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ( راجع : رجال الطّوسي : ص۲۱۷ الرّقم۲۸۷۸ ، رجال البرقي: ص۳۳ ، رجال ابن داوود : ص ۴۵۶ الرّقم۱۹۵) .


مكاتيب الأئمّة ج4
188

قال : فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه لأبي موسى عندي ألف وسبعمئة دينار واتّجر له فيها مئة دينار عبد اللّه بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه. ۱

54

كتابه عليه السلام إلى عمر بن أذينة

في الشّراء والبيع

عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ۲ قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط ؟ فقال: لا بأسَ.
وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبان؟ قال: لا . ۳
أيضا : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عُمَيْر عن عمر بن أُذَيْنَة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن الرّجل يوجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال : لا بأسَ . ۴

1.الكافي: ج۵ ص۷۶ ح۱۲، بحار الأنوار: ج۴۷ ص۵۶ ح۱۰۰ نقلاً عنه.

2.راجع : الكتاب الثّالث والأربعون .

3.الكافي: ج۵ ص۲۲۶ ح۲، تهذيب الأحكام: ج۶ ص۳۷۳ ح۲۰۳ وفيه «محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم...».

4.الكافي : ج ۵ ص ۲۲۷ ح۶ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۷۲ ح۱۹۹ وفيه «عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم . . . » .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج4
    المساعدون :
    الفرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1384 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 112448
الصفحه من 530
طباعه  ارسل الي