أيضا : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال:
إنَّما باعَهُ حَلالاً في الإبَّانِ الَّذي يَحِلُّ شُربُهُ أو أكلُهُ ، فَلا بأسَ بِبَيعِهِ.۱
55
كتابه عليه السلام إلى رجل
في الشّراء والبيع
عنه ( أي محمّد بن عليّ بن محبوب ) عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة ۲ قال: بعثني أبو عبد اللّه عليه السلام إلى أصحابنا فقال : قُل لَهُم : إيَّاكُم إذا وَقَعَت بَينَكُم خُصومَةٌ أو تَدارى بَينَكُم في شَيءٍ مِنَ الأخذِ وَالعَطاءِ أن تَتَحاكَموا إلى أحَدٍ مِن هَؤُلاءِ الفُسَّاقِ ، اجعَلوا بَينَكُم رَجُلاً مِمَّن قَد عَرَفَ حَلالَنا وَحَرامَنا ، فإنِّي قَد جَعَلتُهُ قاضياً . وَإيَّاكُم أن يُخاصِمُ بَعضُكُم بَعضاً إلى السُّلطانِ الجائِرِ.
قال أبو خديجة: وكان أوّل من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إليه رجلان شراءً لهما من رجل فقالا لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته وجاء الّذي باع منهما فأنكر الشّراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له : أخرج الشّراء حتّى نعرضه على البينة فإنّ