195
مكاتيب الأئمّة ج4

لِأنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى عَن قَتلِ النِّساءِ وَالوِلدانِ في دارِ الحَربِ إلاّ أن يُقاتِلنَ ، وَإن قاتَلَت أيضاً فَأمسِك عَنها ما أمكَنَكَ ، وَلَم تَخَف خَلَلاً ، فَلَمّا نهى عَن قَتلِهِنَّ في دارِ الحَربِ كانَ ذلِكَ في دارِ الإسلامِ أولى ، وَلَو امتَنَعَت أن تؤدِّي الجِزيَةَ لَم يُمكِنكَ قَتلُها ، فَلَمّا لَم يُمكِن قَتلُها رُفِعَتِ الجِزيَةُ عَنها ، فَلَو امتَنَعَ الرِّجالُ وَأبَوا أن يُؤَدوا الجِزيَةَ كانوا ناقِضينَ لِلعَهدِ ، وَحَلَّت دِماؤُهُم وَقَتلُهُم لأنَّ قَتلَ الرِّجالِ مُباحٌ في دارِ الشِّركِ ، وَكذلِكَ المُقعَدُ مِن أهلِ الذِّمَّةِ وَالشَّيخُ الفاني وَالمَرأةُ وَالوِلدانُ في أرضِ الحَربِ ، فَمِن أجلِ ذلِكَ رُفِعَت عَنهُم الجِزيَةُ.۱

61

إملاؤه عليه السلام في مسألة راجعة إلى المنصور

في القتل

محمَّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ۲ ، قال : كنت شاهداً عند البيت الحرام ، ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول : يا أميرَ المُؤمِنينَ ، إنّ هذينِ الرَّجُلَينِ طَرَقا أخي لَيلاً ، فَأخرَجاهُ مِن مَنزِلِهِ فَلَم يَرجِع إلَيَّ ، وَاللّهِ ما أدري ما صَنَعا بِهِ .
فَقالَ لَهُما : ما صَنَعتُما بِهِ ؟
فقالا : يا أميرَ المُؤمِنينَ ، كَلَّمناهُ فَرجَعَ إلى مَنزِلِهِ .
فقالَ لَهُما : وافِياني غداً صلاةَ العَصرِ في هذا المَكانِ ، فَوافَوهُ مِنَ الغَدِ صَلاةَ العَصرِ ، وَحَضَرتُهُ فقالَ لأبي عَبدِ اللّهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ـ وَهُوَ قابِضٌ على يَدِهِ ـ : يا جَعفَرُ ، اقضِ بَينَهُم .

1.تهذيب الأحكام: ج۶ ص۱۵۶ ح۱ وراجع : كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۵۲ ح ۱۶۷۵ .

2.راجع : الكتاب الثّاني والتّاسع .


مكاتيب الأئمّة ج4
194

الجِهادِ بَعدَ عُذرِ اللّهِ عز و جل إيَّاهُم ، وَيُكَلِّفَ الَّذينَ يُطيقونَ ما لا يُطيقونَ ، وَإنَّما كانوا أهلَ مِصرٍ يُقاتِلونَ مَن يَليهِ يُعدَلُ بَينَهُم في البُعوثِ ، فَذَهَبَ ذلِكَ كُلُّهُ ، حَتَّى عادَ النَّاسُ رَجُلَينِ أجيرٌ مُوجِرٌ بَعدَ بَيعِ اللّهِ، وَمُستأجِرٌ صاحِبَهُ غارِمٌ وَبَعَدَ عُذرِ اللّهِ ، وَذَهَبَ الحَجُّ فَضُيِّعَ وَافتَقَرَ النَّاسُ فَمَن أعوَجُ مِمَّن عَوَّجَ هذا ، وَمَن أقوَمُ مِمَّن أقامَ هذا ، فَرَدَّ الجِهادَ عَلى العِبادِ وَزادَ الجِهادَ عَلى العِبادِ ، إنَّ ذلِكَ خَطأٌ عَظيمٌ. ۱

60

كتابه عليه السلام إلى حفص بن غياث

في الجزية عن النّساء

عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب ، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء ، وتحرق بالنار ، أو ترمى بالمجانيق ، حتّى يقتلوا وفيهم النّساء ، والصبيان ، والشّيخ الكبير ، والأُسارى من المسلمين ، والتّجار .
فقال: يُفعَلُ ذلِكَ بِهِم وَلا يُمسَكُ عَنهُم لِهؤلاءِ ، وَلا دِيَةَ عَلَيهِم لِلمُسلِمينَ ، ولا كَفّارَة .۲
أقول : نقلناه هنا استطراداً كما تقدّم نظيره ويأتي باقيه .
محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ ، عن سليمان أبي أيّوب ، قال : قال حفص : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسائل من السّير ، فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألته أخبرني عن النّساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ ؟ فقال :

1.الكافي : ج۵ ص۳ ح۴ ، وسائل الشيعة : ج ۱۵ ص ۱۲ ح ۱۹۹۰۹ .

2.الكافي : ج ۵ ص ۲۸ ح ۶ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص۱۴۲ ح۲۴۲ ، بحار الأنوار : ج ۱۹ ص ۱۷۸ ح ۲۵ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج4
    المساعدون :
    الفرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1384 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 112640
الصفحه من 530
طباعه  ارسل الي