419
مكاتيب الأئمّة ج4

48

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن زياد

وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته

أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ۱ ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرّجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه،وله مماليك فيشركة رجل آخر ، فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرارٌ . ما حالُ مماليكه الّذين في الشّركة ؟ فكتب :
يُقَوَّمونَ عَلَيهِ إن كانَ مالُهُ يَحتَمِلُ ، ثُمَّ فَهُم أحرارُ .۲

49

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الأشعريّ

الوصيّة المبهمة / وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته

عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أورمة القميّ ، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ ۳ قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إنّي سألت أصحابنا عمّا أريد

1.راجع الكتاب : التّاسع والخمسون .

2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۲۲ ح۸۷۲ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۱۳ ح۵۴۹۷ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۴۰۷ ح۲۴۸۵۴ وراجع : الكافي : ج۷ ص۲۰ ح۱۷ وفيه : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه ، وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الّذين في الشّركة؟ فقال : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ثمّ هم أحرار » .

3.محمّد بن الحسن الأشعريّ = محمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعريّ القميّ : روى عن أبي الحسن الرّضا ، وأبي جعفر الثّانيّ عليهم السلام، وعن محمّد بن عبد اللّه الأشعريّ . وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، والحسين بن سعيد ، وعليّ بن مهزيار ، وعليّ بن يوسف ، ومحمّد بن أورمة القميّ ، والهيثم بن أبي مسروق النّهديّ . أنّ البرقي عدّ محمّد بن الحسن بن أبي خالد ، من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ويوده ما ورد من روايته عن أبي الحسن عليه السلام ، فإنّه منصرف إلى الكاظم عليه السلام ، إذا تجرّد عن القرينة . ( راجع : معجم رجال الحديث : ج۱۵ ص۲۰۰ الرّقم ۱۰۴۴۷ و۱۰۴۵۸ ) .


مكاتيب الأئمّة ج4
418

أن يبيع عتقه ؟ قال : كَتَبَ :
« كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِى إِسْرَ ائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائيلُ عَلَى نَفْسِهِ»۱ . ۲

باب الوصيّة

47

كتابه عليه السلام إلى الحسين بن محمّد الرّازيّ

الوصيّة بالثّلث وأقلّ منه وأكثر

جعفر بن محمّد بن نوح ، عن الحسين بن محمّد الرّازيّ ۳ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرّجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ ، وبأكثر من الثّلث هل يجوز ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصيّ ؟ فكتب :
تُجازُ وَصِيَّتُهُ ما لَم يَتَعَدَّ الثُّلُثَ .۴

1.آل عمران :۹۳.

2.تفسير العيّاشي : ج۱ ص۱۸۵ ح۸۷ ، مستدرك الوسائل : ج۱۶ ص۶ ح۱۸۹۵۱ نقلاً عنه .

3.الحسين بن محمّد الرّازيّ :روى عن أبي الحسن عليه السلام ، وروى عنه جعفر بن محمّد بن نوح .(راجع : معجم رجال الحديث : ج۶ ص۸۲ الرّقم ۳۶۳۲ ).

4.تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۹۵ ح۷۸۴ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۲۷۶ ح۲۴۵۸۴ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج4
    المساعدون :
    الفرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1384 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 94121
الصفحه من 530
طباعه  ارسل الي