الورثة : إنّما لك الحديد ، وليس لك الحلية ، ليس لك غير الحديد . فكتب إليّ :
السَّيفُ لَهُ وَحِليَتَهُ .۱
51
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن نعيم
الرّجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصّحّاف ۲ ، قال : مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السّابريّ ، وأوصى إليّ وترك امرأةً له ، ولم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصّالح عليه السلام فكتب إليَّ : أعطِ المَرأَةَ الرُّبُعَ وَاحمِل الباقي إلَينا .۳
باب النّكاح
52
كتابه عليه السلام إلى صالح بن عبد اللّه الخثعميّ
مقدماته / نظر الخصيّ إلى المرأة
عبد اللّه بن عامر ، عن عبد الرّحمان بن أبي نجران ، عن صالح بن عبد اللّه
1.الكافي : ج۷ ص۴۴ ح۳ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۱۲ ح۱۶.
2.محمّد بن نعيم الصّحّاف الكوفيّ ، وأخواه الحسين وعليّ . وعدّ من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام . (راجع : رجال الطّوسي : الرّقم۴۳۳۰ ).
ووثق محمّد بن نعيم الصّحّاف ، ويحتمل أنّ منشأ توثيقه هو أنّ محمّد بن أبي عمير أوصى إليه ، وترك امرأة . .. إنّ محمّد بن أبي عمير هذا ، غير محمّد بن أبي عمير الثّقة المعروف ، فإنّ هذا من أصحاب الصّادق عليه السلام ، وتوفّي في زمان الكاظم عليه السلام . وعلى أنّ الوصاية إلى شخص ، لا تدلّ على وثاقته في الرّواية ، غاية الأمر أن تدلّ على أمانته في الأموال . (راجع : معجم رجال الحديث : ج۱۷ ص۳۰۵ الرّقم۱۱۹۱۶ ).
3.الكافي : ج۷ ص۱۲۵ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص ۲۹۵ ح۱۰۵۸ .