423
مكاتيب الأئمّة ج4

55

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن شعيب

ما يحرم من النّكاح من الرّضاع

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، قال : كتب عليّ بن شعيب ۱ إلى أبي الحسن عليه السلام :امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟فكتب عليه السلام : لايَجوزُ لَكَ ذلِكَ لِأَنَّ وُلدها صارَت بِمَنزِلَةِ وُلدِكَ .۲

56

كتابه عليه السلام عثمان بن عيسى

ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عثمان بن عيسى ۳ ، عن أبي

1.عليّ بن شعيب : روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه عبد الرّحمان بن أبي نجران .(راجع : معجم رجال الحديث : ج۱۲ ص۶۱ الرّقم ۸۲۰۰ ).

2.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۳۲۱ ح۱۳۲۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۴۷۶ ح۴۶۶۸ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۴۰۴ ح۲۵۹۴۲.

3.عثمان بن عيسى في رجال الكشّي : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه و ( العلم ) ، وهم ستّة نفر اُخر دون السّتّة نفر الّذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام منهم : يونس بن عبد الرّحمان ، وصفوان بن يحيى بيّاع السّابريّ ، ومحمّد بن أبي عمير ، وعبد اللّه بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وقال بعضهم : مكان الحسن بن محبوب : الحسن بن عليّ بن فضّال وفضالة بن أيّوب ، وقال بعضهم : مكان ابن فضّال : عثمان بن عيسى ، وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرّحمان وصفوان بن يحيى . ( راجع : ج۲ ص۶۷۳ ح۷۰۵ ) . وذكر نصر بن الصّباح : أنّ عثمان بن عيسى كان واقفيّاً ، وكان وكيل أبي الحسن موسى عليه السلام وفي يده مال فسخط عليه الرّضا عليه السلام ، قال : ثمّ تاب عثمان وبعث إليه بالمال ، وكان شيخاً عمّر ستّين سنة ، وكان يروي عن أبي حمزة الثّمالي ، ولا يتّهمون عثمان بن عيسى . وحمدويه قال : قال محمّد بن عيسى : إنّ عثمان بن عيسى رأى في منامه أنّه يموت بالحير فيدفن بالحير فرفض الكوفة ومنزله وخرج إلى الحير وابناه معه فقال : لا أبرح منه حتّى يمضي اللّه مقاديره ، وأقام يعبد ربّه جلّ وعزّ حتّى مات ودفن فيه ، وصرف ابنيه إلى الكوفة . وعليّ بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن جمهور ، عن أحمد بن محمّد ، قال : أحد القوم عثمان بن عيسى ، وكان يكون بمصر وكان عنده مال كثير وستّ جوار ، فبعث إليه أبو الحسن عليه السلام فيهنّ وفي المال وكتب إليه : إنّ أبي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه . وقد صحّت الأخبار بموته واحتجّ عليه . قال : فكتب إليه : إن لم يَكُن أبوكَ ماتَ فَلَيسَ من ذلِكَ شَيءٌ وَإِن كانَ قَد ماتَ على ما تحكي فَلَم يأمُرني بِدَفعِ شَيءٍ إلَيكَ وَقَد أعتَقتُ الجَواري . ( ج۲ ص۸۶۰ ح۱۱۱۷ ـ ۱۱۲۰ ) .


مكاتيب الأئمّة ج4
422

الخثعميّ ۱ ، قال : وكتبت إليه ـ أبي الحسن موسى عليه السلام ـ أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك ، يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟
قال : فلم يجبني فيها . ۲

53

كتابه عليه السلام إلى الحسين

القواعد من النّساء

الصّفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس ۳ ، قال : ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء ، اللاّتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب عليه السلام : مَن قَعَدنَ عَنِ النِّكاحِ .۴

54

كتابه عليه السلام إلى صالح بن عبد اللّه الخثعميّ

الرّضاع

عبد اللّه بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن اُمّ ولد لي ذكرت أنّها أرضعت جارية لي . فقال :
لا تَقبَل قَولَها وَلا تُصَدِّقها .۵

1.راجع الكتاب : السّادس والثلاثون .

2.قرب الإسناد : ص۳۰۴ ح۱۱۹۴ ، بحار الأنوار : ج۸۹ ص۸۰ ح۷ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۲۲۷ ح۲۵۴۹۲.

3.راجع : الفصل السّادس ، يونس بن عبد الرّحمان .

4.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۴۶۷ ص۱۸۷۱ ، وسائل الشيعة : ج ۲۰ ص۲۰۳ ح۲۵۴۳۴ وفيه : « عليّ بن أحمد بن يونس » بدل « عليّ بن أحمد عن يونس » . وبهذا العنوان لم تجد في كتب الرّجال بين أيدينا.

5.قرب الإسناد : ص۳۰۴ ح۱۱۹۳ ، بحار الأنوار : ج۱۰۳ ص۳۲۲ ح۴ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۴۰۱ ح۲۵۹۳۶.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج4
    المساعدون :
    الفرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1384 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 94180
الصفحه من 530
طباعه  ارسل الي