الخثعميّ ۱ ، قال : وكتبت إليه ـ أبي الحسن موسى عليه السلام ـ أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك ، يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟
قال : فلم يجبني فيها . ۲
53
كتابه عليه السلام إلى الحسين
القواعد من النّساء
الصّفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس ۳ ، قال : ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء ، اللاّتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب عليه السلام : مَن قَعَدنَ عَنِ النِّكاحِ .۴
54
كتابه عليه السلام إلى صالح بن عبد اللّه الخثعميّ
الرّضاع
عبد اللّه بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن اُمّ ولد لي ذكرت أنّها أرضعت جارية لي . فقال :
لا تَقبَل قَولَها وَلا تُصَدِّقها .۵
1.راجع الكتاب : السّادس والثلاثون .
2.قرب الإسناد : ص۳۰۴ ح۱۱۹۴ ، بحار الأنوار : ج۸۹ ص۸۰ ح۷ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۲۲۷ ح۲۵۴۹۲.
3.راجع : الفصل السّادس ، يونس بن عبد الرّحمان .
4.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۴۶۷ ص۱۸۷۱ ، وسائل الشيعة : ج ۲۰ ص۲۰۳ ح۲۵۴۳۴ وفيه : « عليّ بن أحمد بن يونس » بدل « عليّ بن أحمد عن يونس » . وبهذا العنوان لم تجد في كتب الرّجال بين أيدينا.
5.قرب الإسناد : ص۳۰۴ ح۱۱۹۳ ، بحار الأنوار : ج۱۰۳ ص۳۲۲ ح۴ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۴۰۱ ح۲۵۹۳۶.