على نَفسِكَ وَاكتُم رَحِمَكَ اللّهُ . 1
باب الطّلاق
59
كتابه عليه السلام إلى أحمد بن زياد
المطلقات ثلاثاً / حكم المملوك
محمّد بن أحمد بن يحيى ،عن أبيعبد اللّه الرّازيّ ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ۲ ،عن أبي الحسن عليه السلام قال :سألته عن الرّجل يزوّج عبده أمته ، ثُمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ،ثمّ يستبرئها ويواقعها ،ثمّ يردّها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيَكون عزل السّيّد الجارية عن زوجها مرّتين طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا تَحِلُّ لَهُ إلاّ بِنِكاحٍ .۳
باب الظّهار
60
في جواب مكتوبة عطيّة المدائنيّ
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ۴ قال : كتب معي عطيّة المدائنيّ إلى أبي الحسن الأوّل عليه السلام يسأله ، قال : قلتُ : امرَأَتي طالِقٌ عَلَى السُّنَةِ إن أعَدتُ الصَّلاةَ ، فَأَعَدتُ الصَّلاةَ ، ثُمَّ قلتُ : امرَأَتي طالِقٌ عَلَى الكِتابِ وَالسُّنَّةِ إن أعَدتُ الصَّلاةَ ،
1.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۵۵ ح۱۱۰۰ ، وسائل الشيعة : ج۲۱ ص۳۴ ح۲۶۴۵۷ .
2.أحمد بن زياد = أحمد بن زياد الخزّاز : روى عن أبي الحسن عليه السلام ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر . (راجع : معجم رجال الحديث : ج۲ ص۱۱۹ الرّقم ۵۷۶ ).
3.تهذيب الأحكام : ج۸ ص۸۶ ح۲۹۵ ، الاستبصار : ج۳ ص۳۱۱ ح۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۲ ص۱۶۸ ح ۲۸۳۰۰ .
4.راجع الكتاب : السابع والستون .