477
مكاتيب الأئمّة ج4

على وُلدِ أبي وَأعقابِهِم ما بَقِيَ مِنهُم أحَدٌ على مِثلِ ما شَرَطتُ بَينَ وُلدي وَعَقِبي ، فَإِذا انقَرَضَ مِن وُلدِ أبي وَلَم يَبقَ مِنهُم أحَدٌ فَصَدَقتي عَلَى الأَوَّلِ فَالأوّلِ حَتّى يَرِثَها اللّهُ الّذي وَرَّثَها وَهُوَ خَيرُ الوارِثينَ .
تَصَدَّقَ موسى بنُ جَعفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هذهِ وَهُوَ صَحيحٌ صَدَقَةً حَبساً بَتلاً بَتّاً ، لا مَشوبَةَ فيها ولا رَدَّ أبَداً ابتِغاءَ وَجهِ اللّهِ عز و جل وَالدّارَ الآخِرَةَ ، لا يَحِلُّ لِمُؤمِنٍ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أن يَبيعَها أو شيئاً منها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغيِّر شيئاً منها ممّا وضعته عليها حتّى يرث اللّه الأرض وما عليها وجعل صدقته هذه إلى عليّ وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي فإن لم يبق من ولدي إلاّ واحدٌ فهو الّذي يليه وزعم أبو الحسن أنّ أباه قدَّم إسماعيل في صدقته على العبَّاس وهو أصغر منه . ۱

97

وصيّته عليه السلام برواية اُخرى

۰.الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمان بن الحجّاج ، قال : بعث إليّ بهذه الوصيّة أبو إبراهيم عليه السلام۲:هذا ما أوصى بِهِ وَقَضى في مالِهِ عَلِيٌّ عَبدُ اللّهِ ابتِغاءَ وَجهِ اللّهِ ، لِيولِجَني بِهِ الجَنَّةَ

1.الكافي:ج۷ ص۵۳ ح۸،تهذيب الأحكام:ج۹ص ۱۴۹ح۶۱۰،كتاب من لايحضره الفقيه:ج۴ ص۲۴۹ ح۵۵۹۳.

2.وفي الكافي : ج ۷ ص ۴۹ ح ۷ : أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمان بن الحجّاج ، قال : بعث إليّ أبو الحسن موسى عليه السلام بوصيّة أمير المؤمنين عليه السلام ، وهي : بسم اللّه الرَّحمن الرَّحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد اللّه عليّ ابتغاء وجه اللّه . . .


مكاتيب الأئمّة ج4
476

وَعَهِدَ إلى وُلدِهِ ألاّ يَموتوا إلاّ وَهُم مُسلِمونَ وَأَن يَتَّقوا اللّهَ وَيُصلِحوا ذاتَ بَينِهِم ما استَطاعوا ، فَإِنَّهُم لَن يَزالوا بِخَيرٍ ما فَعَلوا ذلِكَ ، وإن كانَ دينٌ يُدانُ بِهِ ، وَعَهِدَ إن حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَلَم يُغَيِّر عَهدَهُ هذا ـ هُوَ أولى بِتَغييرِهِ ما أَبقاهُ اللّهُ ـ لِفُلانٍ كَذا وَكَذا ، وَلِفُلانٍ كَذا وَكَذا ، وَلِفُلانٍ كَذا وَفُلانٌ حُرٌّ ، وَجَعَلَ عَهدَهُ إلى فُلانٍ .
بسم اللّه الرَّحمن الرَّحيم
هذا ما تَصَدَّقَ بِهِ موسى بنِ جَعفَرٍ بِأرضٍ بِمكان كَذا وَكَذا ، وَحَدُّ الأَرضِ كَذا وَكَذا ، كُلِّها وَنَخلِها ، وَأَرضِها وَبَياضِها ، وَمائِها وَأَرجائِها ، وَحُقوقِها وَشُربِها مِنَ الماءِ ، وَكُلِّ حَقٍّ قَليلٍ أو كَثيرٍ هُوَ لَها ، في مَرفَعٍ أو مَظهَرٍ أو مَغيضٍ أو مِرفَقٍ أو ساحَةٍ ، أو شُعبَةٍ أو مُشعَبٍ ، أو مَسيلٍ أو عامرٍ أو غامرٍ ، تَصَدَّقَ بِجَميعِ حَقِّهِ مِن ذلِكَ عَلى وُلدِهِ مِن صُلِبهِ ، الرِّجالِ وَالنِّساءِ يُقَسِّمُ واليها ما أخرَجَ اللّهُ عز و جل مِن غَلَّتِها بَعدَ الَّذي يَكفيها مِن عِمارَتِها وَمَرافِقِها ، وَبَعدَ ثَلاثينَ عِذقاً يُقَسَّمُ في مَساكينِ أهلِ القَرَيةِ ، بَينَ وُلدِ موسى ، للِذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَيَينِ ، فَإِن تَزَوَّجَتِ امرَأةٌ مِن وُلدِ موسى فَلا حَقَّ لَها في هذهِ الصَّدَقَةِ ، حَتّى تَرجِعَ إلَيها بِغَيرِ زَوجٍ ، فَإِن رَجَعَت كانَ لَها مِثلُ حَظِّ الَّتي لَم تَتَزَوَّج مِن بَناتِ موسى ، وَإنَّ من تُوُفِّيَ مِن وُلدِ موسى وَلَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ على سَهمِ أبيهِ للِذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَيَينِ على مِثلِ ما شَرَطَ موسى بنُ جَعفَرٍ في وُلدِهِ مِن صُلبِهِ ، وَإِنَّ مَن تُوُفِّيَ مِن وُلدِ موسى وَلَم يَترُك وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ على أهلِ الصَّدَقَةِ وَأَنَّ لَيسَ لِوُلدِ بَناتي في صَدَقَتي هذهِ حَقٌّ إلاّ أن يَكونَ آباؤهُم مِن وُلدي .
وَإِنَّهُ لَيسَ لِأَحَدٍ حَقٌّ في صَدَقتي مَعَ وُلدي أو وُلدِ وُلدي وَأعقابِهِم ما بَقِيَ مِنهُم أحَدٌ ، وَإِذا انقَرَضوا وَلَم يَبقَ مِنهُم أحدٌ فَصَدَقتي على وُلدِ أبي مِن اُمِّي ، ما بَقِيَ أحَدٌ مِنهُم ، على ما شَرَطتُهُ بَينَ وُلدي وَعَقِبي ، فَإِن انقَرَضَ وُلدُ أبي مِن اُمِّي فَصَدَقتي

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج4
    المساعدون :
    الفرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1384 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 112761
الصفحه من 530
طباعه  ارسل الي