481
مكاتيب الأئمّة ج4

حَقٌّ ، وَأنَّ ما جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله حَقٌّ وَأنَّ ما نَزَلَ بِهِ الرّوحُ الأَمينُ حَقٌّ ، على ذلِكَ أحيا وَعَلَيهِ أموتُ ، وَعَلَيهِ اُبعَثُ إن شاءَ اللّهُ .
وأشهَدَهُم أنّ هذهِ وَصِيَّتي بِخَطّي ، وَقَد نَسَختُ وَصِيَّةَ جَدّي أميرِ المُونينَ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ عليه السلام ، وَوَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ قَبلَ ذلِكَ نَسَخُتها حَرفاً بِحَرفٍ ، وَوَصِيَّةَ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ على مِثلِ ذلِكَ ، وَإِنّي قَد أوصَيتُ إلى عَلِيٍّ وَبَنِيَّ بَعدُ مَعَهُ إن شاءَ وَآنَسَ مِنهُم رُشداً ، وأَحَبَّ أن يُقِرَّهُم فَذاكَ لَهُ ، وَإِن كَرِهَهُم وَأَحَبَّ أن يُخرِجَهُم فَذاكَ لَهُ وَلا أمرَ لَهُم مَعَهُ وَأَوصَيتُ إلَيهِ بِصَدَقاتي وَأموالي وَمَوالِيَّ وَصِبيانِيَ الَّذينَ خَلَّفتُ ، وَوُلدي إلى إبراهيمَ وَالعَبّاسِ وَقاسِمٍ وَإِسماعيلَ وأحَمَد وَاُمَّ أحمَدَ ، وَإِلى عَلِيٍّ أمرُ نِسائي دونَهُم ، وَثُلُثُ صَدَقَةِ أبي وَثُلُثي يَضَعُهُ حَيثُ يَرى ، وَيَجعَلُ فيهِ ما يَجعَلُ ذو المالِ في مالِهِ فَإِن أحَبَّ أن يَبيعَ أو يَهبَ أو يَنحَلَ أو يَتَصَدَّقَ بِها على مَن سَمَّيتُ لَهُ وَعَلى غَيرِ مَن سَمَّيتُ ، فَذاكَ لَهُ وَهُوَ أنا في وَصِيَّتي في مالي ، وَفي أهلي ، وَوُلدي ، وَإِن يَرى أن يُقِرَّ إخوَتَهُ الَّذينَ سَمَّيتُهُم في كتابي هذا أقَرَّهُم ، وَإن كَرِهَ فَلَهُ أن يُخرِجَهُم غَيرَ مُثَرَّبٍ عَلَيهِ وَلا مَردودٍ ، فَإِن آنَسَ مِنهُم غَيرَ الَّذي فارَقتُهُم عَلَيهِ فَأَحَبَّ أن يَرُدَّهُم في وِلايَةٍ فَذاكَ لَهُ .
وَإِن أرادَ رَجُلٌ مِنهُم أن يُزَوِّجَ اُختَهُ فَلَيسَ لَهُ أن يُزَوِّجَها إلاّ بِإِذنِهِ وَأمرِهِ فَإِنَّهُ أعرَفُ بِمَناكِحِ قَومِهِ ، وَأَيُّ سُلطانٍ أو أحَدٍ مِنَ النّاسِ كَفَّهُ عَن شَيءٍ أو حالَ بَينَهُ وَبَينَ شَيءٍ مِمّا ذَكَرتُ في كِتابي هذا ، أو أحَدٍ مِمَّن ذَكَرتَ فَهُوَ مِنَ اللّهِ وَمِن رَسولِهِ بَريءٌ ، وَاللّهُ وَرَسولُهُ مِنهُ بُراءٌ ، وَعَلَيهِ لَعنَةُ اللّهِ وَغَضَبُهُ ، وَلَعنَةُ اللاّعِنينَ ، وَالمَلائِكَةِ المُقَرَّبينَ ، وَالنَّبِيّينَ وَالمُرسَلينَ ، وَجَماعَةِ المُونينَ ، وَلَيسَ لِأَحَدٍ مِنَ السَّلاطينِ أن يَكُفَّهُ عَن شَيءٍ وَلَيسَ لي عِندَهُ تَبِعَةٌ وَلا تَباعَةَ وَلا لِأَحَدٍ مِن وُلدي لَهُ قِبَلي مالٌ فَهُوُ مُصَدَّقٌ فيما ذَكَرَ ، فَإِن أقَلَّ فَهُوَ أعلَمُ وَإِن أكثَرَ فَهُوَ الصّادِقُ كَذلِكَ .


مكاتيب الأئمّة ج4
480

طالِبٍ بِيَدِهِ لِعَشرٍ خَلَونَ مِن جُمادى الأُولى سَنَةَ سَبعٍ وَثَلاثينَ . ۱

أقولُ : لقد أوردنا هذه الوصيّة كاملةً في مكاتيب الإمام عليّ عليه السلام ، وقد كرّرنا ذكرها هنا بصورة مختصرة لمناسبتها مع الموضوع ، وكون راويها هو الإمام الكاظم عليه السلام .

98

وصيّته عليه السلام برواية يزيد بن سليط

۰.أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي الحكم ، قال : حدّثني عبد اللّه بن إبراهيم الجعفريّ ، وعبد اللّه بن محمّد بن عمارة ، عن يزيد بن سليط۲، قال : لمّا أوصى أبو إبراهيم عليه السلام أشهد إبراهيم بن محمّد الجعفريّ ، وإسحاق بن محمّد الجعفريّ ، وإسحاق بن جعفر بن محمّد ، وجعفر بن صالح ، ومعاوية الجعفريّ ، ويحيى بن الحسين بن زيد بن عليّ ، وسعد بن عمران الأنصاريّ ، ومحمّد بن الحارث الأنصاريّ ، ويزيد بن سليط الأنصاريّ ، ومحمّد بن جعفر بن سعد الأسلميّ ـ وهو كاتب الوصيّة الاُولى ـ:أشهَدَهُم أنَّهُ يَشهَدُ أن لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَرَسولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيبَ فيها ، وَأَنَّ اللّهَ يَبعَثُ مَن فِي القُبورِ ، وَأَنَّ البَعثَ بَعدَ المَوتِ حَقٌّ ، وَأنَّ الوَعدَ حَقٌّ ، وَأَنَّ الحِسابَ حَقٌّ ، وَالقَضاءَ حَقٌّ ، وَأَنَّ الوُقوفَ بَينَ يَدَي اللّهِ

1.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۴۶ ح۶۰۸ ، الكافي : ج۷ ص۴۹ ح۷ ،وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۱۹۹ ح۲۴۴۲۶ .

2.يزيد بن سليط الزّيديّ ، عدّ من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام . ( في رجال الطّوسي : الرّقم ۵۱۵۹ ، رجال البرقي : ص۴۸ ، رجال ابن داوود : الرّقم ۱۶۹۲ ) . وعدّه الشّيخ المفيد من خاصّة الكاظم عليه السلام وثقاته ، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته ، ممّن رووا النّصّ على الرّضا عليه السلام . ( راجع : الإرشاد : ج۲ ص۲۴۸ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج4
    المساعدون :
    الفرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1384 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 112615
الصفحه من 530
طباعه  ارسل الي