53
ميزان الحکمه المجلد الثانی

71 - المجلس‏ولمزيد الاطّلاع راجع :
بحار الأنوار : 75 / 463 باب 95 «آداب المجالس» وص 469 باب 96 «السنّة في الجلوس»
كنز العمّال : 9 / 135 و 222 «حقّ المجالس والجلوس» .
كنز العمّال : 9 / 151 «محظورات المجلس» .


ميزان الحکمه المجلد الثانی
52

۰.2515.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : الجاسوسُ والعَينُ إذا ظُفِرَ بِهِما قُتِلا .۱(انظر) سنن أبي داوود : 3 / 49 / 2654 .

523 - ما يُؤخَذُ فيهِ بِالظّاهِرِ

۰. خَمسَةُ أشياءَ يَجِبُ على‏ النّاسِ أنْ يأخُذوا بِها ظاهِرَ الحُكْمِ : الوِلاياتُ ، والتّناكُحُ، والمَوارِيثُ ، والذَّبائحُ ، والشّهاداتُ ، فإذا كانَ ظاهرُهُ ظاهراً مأموناً جازَتْ شهادتُهُ ، ولا يُسألُ عن باطنِهِ .۲

1.مستدرك الوسائل : ۱۱/۹۸/۱۲۵۱۸ .

2.الكافي : ۷/۴۳۱/۱۵ .

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد الثانی
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 170551
الصفحه من 529
طباعه  ارسل الي