405
ميزان الحکمه المجلد السادس

والمَدينةِ ، وغُسلُ الزِّيارَةِ ، وغُسلُ الإحرامِ ، وأوَّلِ ليلةٍ مِن شهرِ رَمَضانَ وليلةِ سَبعَ عَشرَةَ وليلةِ تِسعَ عَشرَةَ وليلةِ إحدى‏ وعِشرينَ وليلةِ ثلاثٍ وعِشرينَ من شهرِ رَمَضانَ ، هذه الأغسالُ سُنَّةٌ ، وغُسلُ الجَنابَةِ فَريضةٌ ، وغُسلُ الحَيضِ مِثلُهُ .۱

1.وسائل الشيعة : ۲/۹۳۷/۶.


ميزان الحکمه المجلد السادس
404

۱۵۰۶۲.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنَّ الغُسلَ في أربَعَةَ عَشَرَ مَوطِناً : غُسلُ المَيِّتِ ، وغُسلُ الجُنُبِ ، وغُسلُ مَن غَسَّلَ المَيِّتَ ، وغُسلُ الجُمُعةِ، والعِيدَينِ ، ويومِ عَرَفَةَ ، وغُسلُ الإحرامِ ، ودُخولِ الكَعبَةِ ، ودُخولِ المَدينةِ ، ودُخولِ الحَرَمِ ، والزِّيارَةِ ، وليلةِ تِسعَ عَشرَةَ وإحدى‏ وعِشرينَ وثلاثٍ وعِشرينَ مِن شهرِ رَمَضانَ .۱

۱۵۰۶۳.وسائل الشيعة عن سَمَاعة : سألتُ أبا عبدِ اللَّهِ عليه السلام عن غُسلِ الجُمُعَةِ ، فقالَ : واجِبٌ فِي السَّفَرِ والحَضَرِ ، إلّا أ نّهُ رُخِّصَ للنِّساءِ فِي السفرِ وقلّةِ الماءِ . وقالَ : غُسلُ الجَنابَةِ واجِبٌ ، وغُسلُ الحائضِ إذا طَهُرَت واجِبٌ ، وغُسلُ الاستِحاضَةِ واجِبٌ إذا احتَشَت بالكُرْسُفِ فَجازَ الدمُ الكُرْسُفَ - إلى‏ أن قالَ : - وغُسلُ النُّفَساءِ واجِبٌ ، وغُسلُ المَولودِ واجِبٌ ، وغُسلُ المَيِّتِ واجِبٌ ، وغُسلُ مَن مَسَّ المَيِّتَ واجِبٌ، وغُسلُ المُحرِمِ واجِبٌ ، وغُسلُ يومِ العَرَفَةِ واجِبٌ ، وغُسلُ الزِّيارَةِ واجِبٌ إلّا مِن عِلَّةٍ ، وغُسلُ دُخولِ البيتِ واجِبٌ ، وغُسلُ دُخولِ الحَرَمِ يُستَحَبُّ أن لا تَدخُلَهُ إلّا بغُسلٍ ، وغُسلُ المُباهَلَةِ واجِبٌ ، وغُسلُ الاستِسقاءِ واجِبٌ ، وغُسلُ أوَّلِ ليلةٍ مِن شهرِ رَمَضانَ مُستَحَبٌّ ، وغُسلُ ليلةِ إحدى‏ وعِشرينَ سُنَّةٌ ، وغُسلُ ليلةِ ثلاثٍ وعِشرينَ سُنَّةٌ لاتَترُكْها ؛ لأ نّهُ يُرجى‏ في إحديهِما ليلةُ القَدرِ ، وغُسلُ يومِ الفِطرِ ، وغُسلُ يومِ الأضحى‏ سُنَّةٌ لا اُحِبُّ تَركَها ، وغُسلُ الاستِخارَةِ مُستَحبٌّ .۲

۱۵۰۶۴.الإمامُ الرِّضا عليه السلام- في كتابٍ كَتَبَهُ إلَى المأمونِ -: وغُسلُ يومِ الجُمُعةِ سُنَّةٌ ، وغُسلُ العيدَينِ ، وغسلُ دُخولِ مكَّةَ

1.الخصال : ۴۹۸/۵ .

2.ورواه الصَّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أ نّهُ قالَ : وغُسلُ دُخولِ الحَرَمِ واجِبٌ يُسْتَحَبُّ أن لا تَدخُلَهُ إلّا بغُسلٍ . ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى‏ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى‏ نحوه ، إلّا أ نّه أسقط غسل من مسَّ ميِّتاً ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة . أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكَّد في غير الأغسال السِّتَّة الواجبة ، وذكروا أنَّ الأخبار دالَّة على نفي وجوبها . وسائل الشيعة : ۲/۹۳۷/۳ .

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد السادس
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 201928
الصفحه من 537
طباعه  ارسل الي