3284 - الإقرارُ
۱۶۸۱۶.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : إقرارُ العُقَلاءِ على أنفُسِهِم جائزٌ .۱
۱۶۸۱۷.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- لَمّا بَعَثَ مُصَدِّقاً مِن الكوفةِ إلى بادِيَتِها -: ثُمَّ قُلْ لَهُم : يا عِبادَ اللَّهِ ، أرسَلَني إلَيكُم وليُّ اللَّهِ لِآخُذَ مِنكُم حَقَّ اللَّهِ في أموالِكُم ، فهَل للَّهِِ في أموالِكُم مِن حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ إلى وَليِّهِ ؟ فإن قالَ لكَ قائلٌ : لا ، فلا تُراجِعْهُ .۲
۱۶۸۱۸.كتاب من لا يحضره الفقيه : أتى رجُلٌ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ، إنّي زَنَيتُ فَطَهِّرْني ، فَأعرَضَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلام بوَجهِهِ عَنهُ ، ثُمّ قالَ لَهُ : اجلِسْ ، فأقبَلَ عليٌّ عليه السلام علَى القَومِ فقالَ : أيَعجِزُ أحَدُكُم إذا قارَفَ هذهِ السَّيِّئَةَ أن يَستُرَ على نفسِهِ كما سَتَرَ اللَّهُ علَيهِ۳ ؟ ! ۴
۱۶۸۱۹.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا أقبَلُ شَهادَةَ الفاسِقِ إلّا على نفسِهِ .۵
۱۶۸۲۰.عنه عليه السلام : المؤمنُ أصدَقُ على نفسِهِ مِن سَبعينَ مُؤمناً علَيهِ .۶
(انظر) التوبة : باب 466 .
3285 - عَدَمُ اعتِبارِ إقرارِ المُضطَرِّ
۱۶۸۲۱.الإمامُ عليٌّ عليه السلام: مَن أقَرَّ بحَدٍّ على تَخويفٍ أو حَبسٍ أو ضَربٍ لم يَجُزْ ذلكَ علَيهِ ولا يُحَدُّ .۷
۱۶۸۲۲.عنه عليه السلام : مَن أقَرَّ عندَ تَجريدٍ أو حَبسٍ أو تَخويفٍ أو تَهَدُّدٍ فلا حَدَّ علَيهِ .۸
۱۶۸۲۳.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : إنَّ عليّاً عليه السلام كانَ يقولُ : لا قَطعَ عَلى أحَدٍ يُخَوَّفُ مِن ضَربٍ ولا قَيدٍ ولا سِجنٍ ولا تَعنيفٍ ، وإن لم يَعتَرِفْ سَقَطَ عَنهُ لِمَكانِ التَّخويفِ .۹
16824.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام - لَمّا سَألَهُ سُلَيمانُ بنُ