305
ميزان الحکمه المجلد السابع

في الجامعة الإنسانيّة ، وأيّ إنسان منّا يحبّ القتل والفساد علم أنّ ذلك فيه مرض عقليّ وعذر مسموع يجب علَى الحكومة أن تعالجه بعناية ورأفة ، وأنّ القوّة الحاكمة والتنفيذيّة تعتقد فيه ذلك لم يُقدِم معه كلّ يوم على قتل .
وأمّا ما ذكروه من لزوم الاستفادة من وجود المجرمين بمثل الأعمال الإجباريّة ونحوها مع حبسهم ومنعهم عن الورود في الاجتماع فلو كان حقّاً متّكئاً على‏ حقيقة فما بالهم لا يقضون بمثله في موارد الإعدام القانونيّ التي توجد في جميع القوانين الدائرة اليوم بين الامم ؟! وليس ذلك إلّا للأهمّيّة التي يَرَونها للإعدام في موارده ، وقد مرّ أنّ الفرد والمجتمع في نظر الطبيعة من حيث الأهمّيّة متساويان .۱

(انظر) الظلم : باب 2417 .

3293 - العَفوُ عَنِ القِصاصِ

الكتاب :

(فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كفَّارَةٌ لَهُ) .۲

الحديث :

۱۶۸۷۸.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : ما مِن رَجُلٍ مُسلمٍ يُصابُ بشَي‏ءٍ في جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بهِ إلّا رَفَعَهُ اللَّهُ بهِ دَرجَةً وحَطَّ عَنهُ بهِ خَطيئةً .۳

۱۶۸۷۹.عنه صلى اللَّه عليه وآله : ما مِن رَجُلٍ يُجرَحُ في جَسَدِهِ جِراحَةً فَيَتَصَدَّقُ بها إلّا كَفَّرَ اللَّهُ تعالى‏ عَنهُ مِثلَ ما تَصَدَّقَ .۴

۱۶۸۸۰.عنه صلى اللَّه عليه وآله : مَن اُصيبَ بِجَسَدِهِ بقَدْرِ نِصفِ دِيَتِهِ فَعَفا كَفَّرَ اللَّهُ عَنهُ نِصفَ سَيّئاتِهِ ، وإن كانَ ثُلثاً أو رُبعاً فعلى‏ قَدرِ ذلكَ .۵

۱۶۸۸۱.عنه صلى اللَّه عليه وآله : مَن عَفا عَن دَمٍ لم يَكُن لَهُ ثَوابٌ إلّا الجَنّةُ .۶

۱۶۸۸۲.عنه صلى اللَّه عليه وآله : مَن اُصِيبَ في جَسَدِهِ بشَي‏ءٍ فَتَرَكَهُِللَّهِ تعالى‏ كانَ كَفّارَةً لَهُ .۷

1.الميزان في تفسير القرآن : ۱/۴۳۴ - ۴۳۸ .

2.المائدة : ۴۵ .

3.كنز العمّال : ۳۹۸۵۰ .

4.كنز العمّال : ۳۹۸۵۱ .

5.كنز العمّال : ۳۹۸۶۱ .

6.كنز العمّال : ۳۹۸۵۴ .

7.كنز العمّال : ۳۹۸۵۳.


ميزان الحکمه المجلد السابع
304

وأمّا غير هؤلاء الاُمم فالأمر فيها على‏ خلاف ذلك ، والدليل عليه ما نشاهده من حال الناس وأرباب الفجيعة والفساد فلا يخوّفهم حبس ولا عمل شاقّ ولا يصدّهم وعظ ونصح ، وما لهم من همّة ولا ثبات على‏ حقّ إنسانيّ ، والحياة المعدّة لهم في السجون أرفق وأعلى‏ وأسنى‏ ممّا لهم في أنفسهم من المعيشة الرديّة الشقيّة ، فلا يُوحشهم لوم ولا ذمّ ، ولا يدهشهم سجن ولا ضرب ، وما نشاهده أيضاً من ازدياد عدد الفجائع في الاحصاءات يوماً فيوماً ؛ فالحكم العامّ الشامل للفريقين - والأغلب منهما الثاني - لا يكون إلّا القصاص وجواز العفو ، فلو رقت الاُمّة ورُبِّيت تربية ناجحة أخَذَت بالعفو - والإسلام لايألو جهده في التربية - ولو لم يسلك إلّا الانحطاط أو كفرت بأنعم ربّها وفَسَقت أُخِذ فيهم بالقصاص ويجوز معه العفو .
وأمّا ما ذكروه من حديث الرحمة والرأفة بالإنسانيّة فما كلّ رأفة بمحمودة ولا كلّ رحمة فضيلة، فاستعمال الرحمة في مورد الجاني القَسِيّ والعاصي المتخلّف المتمرّد والمتعدّي علَى النفس والعرض جفاء على‏ صالح الأفراد ، وفي استعمالها المطلق اختلال النظام وهلاك الإنسانيّة وإبطال الفضيلة .
وأمّا ما ذكروه أ نّه من القسوة وحبّ الانتقام فالقول فيه كسابقه ، فالانتقام للمظلوم من ظالمه استظهاراً للعدل والحقّ ليس بمذموم قبيح ، ولا حبّ العدل من رذائل الصفات ، على‏ أنّ تشريع القصاص بالقتل غير مُمحَّض في الانتقام ، بل فيه مِلاك التربية العامّة وسدّ باب الفساد.
وأمّا ما ذكروه من كون جناية القتل من الأمراض العقليّة التي يجب أن يعالج في المستشفيات فهو من الأعذار - ونِعم العُذر - الموجبة لشيوع القتل والفحشاء ونماء الجناية

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد السابع
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 214284
الصفحه من 640
طباعه  ارسل الي