331
ميزان الحکمه المجلد السابع

۱۶۹۳۷.بحارالأنوار عن المَعصوم عليه السلام : خَيرُ الناسِ قُضاةُ الحَقِّ.۱

3304 - التَّسليمُ لِقَضاءِ الحقّ

الكتاب :

(فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) .۲

الحديث :

۱۶۹۳۸.صحيح مسلم عن عبد اللَّه بن الزّبير : إنّ رجُلاً مِن الأنصارِ خاصَمَ الزُّبيرَ عندَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله في شِراجِ الحَرّةِ التي يَسقُونَ بها النَّخلَ ، فقالَ الأنصاريُّ : سَرِّحِ الماءَ يَمُرَّ ! فأبى‏ علَيهِم ، فاختَصَمُوا عِند رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله .
فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله للزُّبيرِ : اسْقِ يا زُبيرُ ثُمّ أرسِلِ الماءَ إلى‏ جارِكَ ، فَغَضِبَ الأنصاريُّ ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، أن كانَ ابنَ عَمَّتِكَ ! فَتَلَوَّنَ وَجهُ نَبيِّ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله ثُمّ قالَ : يا زُبيرُ اسْقِ ، ثُمّ احبِسِ الماءَ حتّى‏ يَرجِعَ إلَى الجُدُرِ .
فقالَ الزُّبيرُ : واللَّهِ ، إنّي لأحسَبُ هذهِ الآيةَ نَزَلَت في ذلكَ : (فَلا وَربِّكَ لا يُؤمِنونَ ...) .۳

۱۶۹۳۹.الإمامُ الباقرُ عليه السلام- في قولِهِ تعالى‏ :(فَلا وَربِّكَ ...)-: التَّسليمُ : الرِّضا والقُنوعُ بقَضائهِ .۴

۱۶۹۴۰.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إذا حَكَمَ [ يَعني القاضيَ ]بِحُكمِنا فلم يَقبَلْهُ مِنهُ فإنّما استَخَفَّ بحُكْمِ اللَّهِ وعلَينا رَدَّ ، والرادُّ علَينا الرادُّ عَلَى اللَّهِ ، وهُو على‏ حَدِّ الشركِ باللَّهِ .۵

(انظر) عنوان 244 «التسليم» .
الشِّرك : باب 1973 .

3305 - مَن لَم يَحكُم بِما أنزَلَ اللَّهُ

الكتاب :

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فأُولئكَ هُمُ الْكافِرُونَ).۶

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فأُولئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).۷

(وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ

1.بحار الأنوار : ۱۰۴/۲۶۶/۲۰ .

2.النساء : ۶۵ .

3.صحيح مسلم : ۴/۱۸۲۹/۱۲۹ .

4.بحار الأنوار : ۲/۲۰۴/۸۹ .

5.الكافي : ۱/۶۷/۱۰ .

6.المائدة : ۴۴ .

7.المائدة : ۴۵ .


ميزان الحکمه المجلد السابع
330

يا أبا بَصيرٍ ، إنَّ اللَّهَ عَزَّوجلَّ قد عَلِمَ أنَّ في الاُمَّةِ حُكّاماً يَجُورُونَ ، أما إنّهُ لم يَعنِ حُكّامَ أهلِ العَدلِ ولكنَّهُ عَنى‏ حُكّامَ أهلِ الجَورِ .
يا أبا محمّدٍ ، إنّهُ لو كانَ لكَ على‏ رجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوتَهُ إلى‏ حُكّامِ أهلِ العَدلِ فَأبى‏ علَيكَ إلّا أن يُرافِعَكَ إلى‏ حُكّامِ أهلِ الجَورِ لِيَقضُوا لَهُ لَكانَ مِمَّن حاكَمَ إلَى الطاغوتِ ، وهُو قَولُ اللَّهِ عَزَّوجلَّ: (ألَم تَرَ إلَى الّذينَ يَزعُمُونَ ...) .۱

(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 2 باب 1 .

3303 - قُضاةُ الحَقِّ

الكتاب :

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلَى أَهْلِها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً) .۲

(وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) .۳

الحديث :

۱۶۹۳۳.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : المُقسِطُونَ عندَ اللَّهِ يَومَ القِيامَةِ على‏ مَنابِرَ مِن نورٍ عن يَمينِ الرَّحمنِ، وكِلتا يَدَيهِ يَمينٌ، الذينَ يَعدِلُونَ في حُكمِهِم وأهلِيهِم وما وُلُّوا.۴

۱۶۹۳۴.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : أفضَلُ الخَلقِ أقضاهُم بالحَقِّ ، وأحَبُّهُم إلَى اللَّهِ سبحانَهُ أقوَلُهُم للصِّدقِ .۵

۱۶۹۳۵.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إيّاكُم أن يُحاكِمَ بعضُكُم بَعضاً إلى‏ أهلِ الجَورِ ، ولكنِ انظُرُوا إلى‏ رجُلٍ مِنكُم يَعلَمُ شيئاً مِن قَضايانا فاجعَلُوهُ بينَكُم، فإنّي قد جَعَلتُهُ قاضيَاً فتَحاكَمُوا إلَيهِ .۶

۱۶۹۳۶.عنه عليه السلام- لمّا بَعَثَ أبا خديجَةَ إلى‏ أصحابِهِ -: قُلْ لَهُم : إيّاكُم إذا وَقَعَت بينَكُم خُصومَةٌ أو تَدارى‏ بينَكُم في شي‏ءٍ مِن الأخذِ والعَطاءِ أن تَتحاكَمُوا إلى‏ أحَدٍ مِن هؤلاءِ الفُسّاقِ ، اِجعَلُوا بينَكُم رجُلاً مِمَّن قد عَرَفَ حَلالَنا وحَرامَنا ، فإنّي قد جَعَلتُهُ قاضيَاً ، وإيّاكُم أن يُخاصِمَ بَعضُكُم بَعضاً إلَى السُّلطانِ الجائرِ .۷

1.الكافي : ۷/۴۱۱/۳ .

2.النساء : ۵۸ .

3.المائدة : ۴۲ .

4.السنن الكبرى‏ : ۱۰/۱۵۰/۲۰۱۶۲ .

5.غرر الحكم : ۳۳۲۳ .

6.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۲/۳۲۱۶ .

7.تهذيب الأحكام : ۶/۳۰۳/۸۴۶ .

عدد المشاهدين : 237161
الصفحه من 640
طباعه  ارسل الي