شيءٍ مِنهُ أو لَهُ إلّا لِمنفَعَةِ مَن استَأجَرتهُ كالذي يَستأجِرُ الأجيرَ يَحمِلُ لَهُ المِيتَةَ يُنجِيها عَن أذاهُ أو أذى غيرِهِ وما أشبَهَ ذلكَ .
والفَرقُ بينَ معنَى الولايَةِ والإجارَةِ - وإن كانَ كِلاهُما يَعمَلانِ بأجرٍ - أنّ مَعنَى الولايَةِ أن يَلِيَ الإنسانُ لوالي الوُلاةِ أو لِوُلاةِ الوُلاةِ فَيَليَ أمرَ غيرِهِ في التَّوليَةِ علَيهِ وتَسليطِهِ وجَوازِ أمرِهِ ونَهيِهِ وقِيامِهِ مَقامَ الولي إلَى الرَّئيسِ أو مَقامَ وُكَلائهِ في أمرِهِ وتَوكيدِهِ في مَعونَتِهِ وتَسديدِ ولايتِهِ وإن كانَ أدناهُم ولايةً فهُو والٍ على مَن هُو والٍ علَيهِ يَجري مَجرَى الوُلاةِ الكِبارِ الذين يَلُونَ ولايةَ النّاسِ في قَتلِهِم مَن قَتَلُوا وإظهارِ الجَورِ والفَسادِ .
وأمّا مَعنَى الإجارةِ فعلى ما فَسَّرنا مِن إجارَةِ الإنسانِ نفسَهُ أو ما يَملِكُهُ مِن قَبلِ أن يُؤاجِرَ (ا)لشَّيءَ مِن غيرِهِ فهُو يَملِكُ يمينَهُ لأنّهُ لا يَلي۱ أمرَ نفسِهِ وأمرَ ما يَملِكُ قَبلَ أن يؤاجِرَهُ مِمَّن هو آجَرَهُ ، والوالي لا يَملِكُ مِن اُمورِ النّاسِ شيئاً إلّا بعدَ ما يَلي اُمورَهُم ويَملِكُ تولِيَتَهُم ، وكُلُّ مَن آجَرَ نفسَهُ أو آجَرَ ما يَملِكُ نفسَهُ أو يَلي أمرَهُ مِن كافِرٍ أو مؤمنٍ أو مَلِكٍ أو سُوقَةٍ على ما فَسَّرنا مِمّا تَجوزُ الإجارَةُ فيهِ فحَلالٌ مُحَلَّلٌ فِعلُهُ وكَسبُهُ .
وأمّا تَفسيرُ الصِّناعاتِ :
فكُلُّ ما يَتَعَلَّمُ العِبادُ أو يُعَلِّمُونَ غيرَهُم مِن صُنوفِ الصِّناعاتِ ، مِثلُ الكِتابةِ والحِسابِ والتِّجارةِ والصِّياغةِ والسِّراجةِ والبِناءِ والحِياكةِ والقِصارةِ والخِياطةِ وصَنعَةِ صُنوفِ التَّصاويرِ ما لم يَكن مِثلَ الرُّوحانيِّ وأنواعِ صُنوفِ الآلاتِ التي يَحتاجُ إليها العِبادُ التي مِنها مَنافِعُهم وبها قِوامُهُم وفيها بُلغَةُ جَميعِ حَوائجِهم فَحَلالٌ فعلُهُ وتعليمُهُ والعملُ به وفيهِ لنفسِهِ أو لِغيرِهِ .
وإن كانتْ تلكَ الصِّناعَةُ وتلكَ الآلةُ قد يُستَعانُ بها على وُجوهِ الفَسادِ ووُجوهِ المَعاصي ويكونُ مَعونَةً علَى