481
ميزان الحکمه المجلد السابع

شي‏ءٍ مِنهُ أو لَهُ إلّا لِمنفَعَةِ مَن استَأجَرتهُ كالذي يَستأجِرُ الأجيرَ يَحمِلُ لَهُ المِيتَةَ يُنجِيها عَن أذاهُ أو أذى‏ غيرِهِ وما أشبَهَ ذلكَ .
والفَرقُ بينَ معنَى الولايَةِ والإجارَةِ - وإن كانَ كِلاهُما يَعمَلانِ بأجرٍ - أنّ مَعنَى الولايَةِ أن يَلِيَ الإنسانُ لوالي الوُلاةِ أو لِوُلاةِ الوُلاةِ فَيَليَ أمرَ غيرِهِ في التَّوليَةِ علَيهِ وتَسليطِهِ وجَوازِ أمرِهِ ونَهيِهِ وقِيامِهِ مَقامَ الولي إلَى الرَّئيسِ أو مَقامَ وُكَلائهِ في أمرِهِ وتَوكيدِهِ في مَعونَتِهِ وتَسديدِ ولايتِهِ وإن كانَ أدناهُم ولايةً فهُو والٍ على‏ مَن هُو والٍ علَيهِ يَجري مَجرَى الوُلاةِ الكِبارِ الذين يَلُونَ ولايةَ النّاسِ في قَتلِهِم مَن قَتَلُوا وإظهارِ الجَورِ والفَسادِ .
وأمّا مَعنَى الإجارةِ فعلى‏ ما فَسَّرنا مِن إجارَةِ الإنسانِ نفسَهُ أو ما يَملِكُهُ مِن قَبلِ أن يُؤاجِرَ (ا)لشَّي‏ءَ مِن غيرِهِ فهُو يَملِكُ يمينَهُ لأنّهُ لا يَلي‏۱ أمرَ نفسِهِ وأمرَ ما يَملِكُ قَبلَ أن يؤاجِرَهُ مِمَّن هو آجَرَهُ ، والوالي لا يَملِكُ مِن اُمورِ النّاسِ شيئاً إلّا بعدَ ما يَلي اُمورَهُم ويَملِكُ تولِيَتَهُم ، وكُلُّ مَن آجَرَ نفسَهُ أو آجَرَ ما يَملِكُ نفسَهُ أو يَلي أمرَهُ مِن كافِرٍ أو مؤمنٍ أو مَلِكٍ أو سُوقَةٍ على‏ ما فَسَّرنا مِمّا تَجوزُ الإجارَةُ فيهِ فحَلالٌ مُحَلَّلٌ فِعلُهُ وكَسبُهُ .

وأمّا تَفسيرُ الصِّناعاتِ :

فكُلُّ ما يَتَعَلَّمُ العِبادُ أو يُعَلِّمُونَ غيرَهُم مِن صُنوفِ الصِّناعاتِ ، مِثلُ الكِتابةِ والحِسابِ والتِّجارةِ والصِّياغةِ والسِّراجةِ والبِناءِ والحِياكةِ والقِصارةِ والخِياطةِ وصَنعَةِ صُنوفِ التَّصاويرِ ما لم يَكن مِثلَ الرُّوحانيِّ وأنواعِ صُنوفِ الآلاتِ التي يَحتاجُ إليها العِبادُ التي مِنها مَنافِعُهم وبها قِوامُهُم وفيها بُلغَةُ جَميعِ حَوائجِهم فَحَلالٌ فعلُهُ وتعليمُهُ والعملُ به وفيهِ لنفسِهِ أو لِغيرِهِ .
وإن كانتْ تلكَ الصِّناعَةُ وتلكَ الآلةُ قد يُستَعانُ بها على‏ وُجوهِ الفَسادِ ووُجوهِ المَعاصي ويكونُ مَعونَةً علَى

1.كذا في المصدر والصحيح «لأنّه يلي» .


ميزان الحکمه المجلد السابع
480

المَعاصي أو بابٍ مِن الأبوابِ يَقوى‏ بهِ بابٌ مِن أبوابِ الضَّلالَةِ أو بابٌ مِن أبوابِ الباطِلِ أو بابٌ يُوهَنُ بهِ الحَقُّ ، فهُو حَرامٌ مُحَرَّمٌ ، حَرامٌ بَيعُهُ وشِراؤهُ وإمساكُهُ ومِلكُهُ وهِبَتُهُ وعارِيَتُهُ وجَميعُ التَّقلُّبِ فيهِ إلّا في حالٍ تَدعُو الضَّرورَةُ فيهِ إلى‏ ذلكَ .

وأمّا تَفسيرُ الإجاراتِ :

فإجارَةُ الإنسانِ نفسَهُ أو ما يَملِكُ أو يَلي أمرَهُ مِن قَرابتِهِ أو دابّتِهِ أو ثَوبِهِ بوَجهِ الحَلالِ مِن جِهاتِ الإجاراتِ أن يُؤْجِرَ نفسَهُ أو دارَهُ أو أرضَهُ أو شيئاً يَملِكُهُ فيما يُنتَفَعُ بهِ مِن وُجوهِ المَنافِعِ أو العَمَلِ بنفسِهِ ووُلدِهِ ومَملوكِهِ أو أجيرِهِ مِن غيرِ أن يكونَ وَكيلاً للوالي أو والياً للوالي ، فلا بأسَ أن يكونَ أجيراً يُؤجِرُ نفسَه أو ولدَه أو قَرابَتَهُ أو مِلكَه أو وَكيلَهُ في إجارتِهِ ؛ لأنّهُم وُكَلاءُ الأجيرِ مِن عندِهِ ليسَ هُم بوُلاةِ الوالي ، نَظيرُ الحَمّالِ الذي يَحمِلُ شيئاً بشي‏ءٍ مَعلومٍ إلى‏ مَوضِعٍ مَعلومٍ فيَحمِلُ ذلكَ الشَّي‏ءَ الذي يَجوزُ لَهُ حَملُهُ بنفسِهِ أو بمِلكِهِ أو دابَّتِهِ أو يُؤاجِرُ نفسَهُ في عَمَلٍ يَعمَلُ ذلكَ العَمَلَ بنفسِهِ أو بمَملوكِهِ أو قَرابَتِهِ أو بأجيرٍ مِن قِبَلِهِ .
فهذهِ وُجوهٌ مِن وُجوهِ الإجاراتِ حَلالٌ لِمَن كانَ مِن النّاسِ مَلِكاً أو سُوقَةً أو كافِراً أو مؤمِناً فَحَلالٌ إجارَتُهُ وحَلالٌ كَسبُهُ مِن هذهِ الوُجوهِ .
فأمّا وُجوهُ الحَرامِ مِن وُجوهِ الإجارةِ نَظيرُ أن يُؤاجِرَ نفسَهُ على‏ حَملِ ما يَحرُمُ علَيهِ أكلُهُ أو شُربُهُ أو لُبسُهُ أو يؤاجِرَ نفسَهُ في صَنعَةِ ذلكَ الشَّي‏ءِ أو حِفظِهِ أو لُبسِهِ أو يُؤاجِرَ نفسَهُ في هَدمِ المَساجِدِ ضِراراً أو قَتلِ النفسِ بغيرِ حِلٍّ أو حَملِ التَّصاويرِ والأصنامِ والمَزاميرِ والبَرابطِ والخَمرِ والخَنازيرِ والمِيتةِ والدَّمِ أو شي‏ءٍ مِن وُجوهِ الفَسادِ الذي كانَ مُحَرَّماً علَيهِ مِن غيرِ جِهَةِ الإجارَةِ فيهِ ، وكلُّ أمرٍ مَنهيٍّ عنهُ مِن جِهَةٍ مِنَ الجِهاتِ فمُحَرَّمٌ علَى الإنسانِ إجارَةُ نفسِهِ فيهِ أو لَهُ أو

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد السابع
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 237227
الصفحه من 640
طباعه  ارسل الي