485
ميزان الحکمه المجلد السابع

مِن نَباتِ الأرضِ مِن غيرِ ثَمَرٍ قبلَ أن يَصيرَ مَغزولاً ، فإذا صارَ غَزلاً فلا تَجوزُ الصلاةُ علَيهِ إلّا في حالِ ضَرورَةٍ .
أمّا ما يَجوزُ مِن المناكحِ فأربَعةُ وُجوهٍ : نِكاحٌ بمِيراثٍ ، ونِكاحٌ بغيرِ مِيراثٍ ، ونِكاحُ اليَمينِ ، ونِكاحٌ بتَحليلٍ مِن المُحلِّلِ لَهُ مَن مَلَكَ مَن يَملِكُ.
وأمّا ما يَجوزُ مِن المِلكِ والخِدمَةِ : فَسِتَّةُ وُجوهٍ : مِلكُ الغَنيمَةِ ، ومِلكُ الشِّراءِ ، ومِلكُ المِيراثِ ، ومِلكُ الهِبَةِ ، ومِلكُ العاريَةِ ، ومِلك الأجرِ .
فهذهِ وُجوهُ ما يَحِلُّ وما يَجوزُ للإنسانِ إنفاقُ مالِهِ وإخراجُهُ بجِهَةِ الحَلالِ في وُجوهِهِ ، وما يَجوزُ فيه التَّصرُّفُ والتَّقلُّبُ مِن وُجوهِ الفَريضَةِ والنّافِلَةِ .۱

(انظر) عنوان 223 «السُّحت» .
السلاح : باب 1838 .
بحار الأنوار : 103/42 باب 4 .

3428 - الحَثُّ عَلَى التَّكَسُّبِ بِاليَدِ

۱۷۷۳۸.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : ما أكَلَ أحَدٌ طَعاماً قطُّ خَيراً مِن أن يَأكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ ، وإنّ نَبيَّ اللَّهِ داوودَ كانَ يَأكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ .۲

۱۷۷۳۹.عنه صلى اللَّه عليه وآله : ما أكَلَ العَبدُ طَعاماً أحَبَّ إلَى اللَّهِ تعالى‏ مِن كَدِّ يَدِهِ ، ومَن باتَ كالّاً مِن عَمَلِهِ باتَ مَغفوراً لَهُ .۳

۱۷۷۴۰.عنه صلى اللَّه عليه وآله : إنّ داوودَ النَّبيَّ كانَ لا يَأكُلُ إلّا مِن كَسبِ يَدِهِ .۴

۱۷۷۴۱.عنه صلى اللَّه عليه وآله : أزكى الأعمالِ كَسبُ المَرءِ بيَدِهِ .۵

۱۷۷۴۲.عنه صلى اللَّه عليه وآله : أطيَبُ الكَسبِ عَمَلُ الرجُلِ بيَدِهِ وكُلُّ بَيعٍ مَبرورٍ .۶

۱۷۷۴۳.عنه صلى اللَّه عليه وآله : أفضَلُ‏الكَسبِ‏بَيعٌ مَبرورٌ وعَمَلُ الرجُلِ بيَدِهِ .۷

۱۷۷۴۴.عنه صلى اللَّه عليه وآله : خَيرُ الكَسبِ كَسبُ يَدَيِ العامِلِ إذا نَصَحَ .۸

1.تحف العقول : ۳۳۱ .

2.كنز العمّال : ۹۲۲۳ .

3.كنز العمّال : ۹۲۲۸ .

4.كنز العمّال : ۹۲۲۲ .

5.كنز العمّال : ۹۲۲۰ .

6.كنز العمّال : ۹۱۹۶ .

7.كنز العمّال : ۹۱۹۵.

8.جامع الأحاديث للقمّي : ۷۶ .


ميزان الحکمه المجلد السابع
484

والصِّنفُ الثاني ممّا أخرَجَتِ الأرضُ مِن جَميعِ صُنوفِ الثِّمارِ كُلِّها مِمّا يكونُ فيهِ غِذاءُ الإنسانِ ومَنفعَةٌ لَهُ وقُوتُهُ بهِ فحَلالٌ أكلُهُ ، وما كانَ فيهِ المَضَرَّةُ علَى الإنسانِ في أكلِهِ فحَرامٌ أكلُهُ .
والصِّنفُ الثالثُ جَميعُ صُنوفِ البُقُولِ والنَّباتِ وكُلُّ شَي‏ءٍ تُنبِتُ الأرضُ مِن البُقولِ كُلِّها مِمّا فيهِ مَنافِعُ الإنسانِ وغِذاءٌ لَهُ فحَلالٌ أكلُهُ ، وما كانَ مِن صُنوفِ البُقولِ مِمّا فيهِ المَضَرَّةُ علَى الإنسانِ في أكلِهِ نَظيرُ بُقُولِ السُّمومِ القاتِلَةِ ونَظيرُ الدِّفْلى‏ وغيرِ ذلكَ مِن صُنوفِ السَّمِّ القاتِلِ فحَرامٌ أكلُهُ .
وأمّا ما يَحِلُّ أكلُهُ مِن لُحومِ الحَيَوانِ : فَلُحومُ البَقَرِ والغَنَمِ والإبِلِ ، وما يَحِلُّ مِن لُحومِ الوَحشِ وكُلُّ ما ليسَ فيهِ نابٌ ولا لَهُ مِخلَبٌ . وما يَحِلُّ مِن أكلِ لُحومِ الطَّيرِ كُلِّها : ما كانَت لَهُ قانِصَةٌ فحَلالٌ أكلُهُ ، وما لم يَكُن لَهُ قانِصَةٌ فَحَرامٌ أكلُهُ . ولا بأسَ بِأكلِ صُنوفِ الجَرادِ .
وأمّا ما يَجوزُ أكلُهُ مِن البَيضِ : فكُلُّ ما اختَلَفَ طَرَفاهُ فحَلالٌ أكلُهُ ، وما استَوى‏ طَرَفاهُ فَحَرامٌ أكلُهُ .
وما يَجوزُ أكلُهُ مِن صَيدِ البَحرِ مِن صُنوف السَّمَكِ : ما كانَ له قُشُورٌ فَحَلالٌ أكلُهُ ، وما لم يَكُن لَهُ قُشُورٌ فَحَرامٌ أكلُهُ .
وما يَجوزُ مِن الأشرِبَةِ مِن جَميعِ صُنوفِها : فما لا يُغَيِّرُ العَقلَ كثيرُهُ فلا بَأسَ بشُربِهِ ، وكُلُّ شَي‏ءٍ مِنها يُغيِّرُ العَقلَ كثيرُهُ فالقَليلُ مِنهُ حَرامٌ .
وما يَجوزُ مِن اللِّباسِ : فكُلُّ ما أنبَتَتِ الأرضُ فلا بَأسَ بلُبسِهِ والصَّلاةِ فيه ، وكُلُّ شَي‏ءٍ يَحِلُّ لَحمُهُ فلا بأسَ بلُبسِ جِلدِهِ الذَّكِيِّ مِنهُ وصُوفِهِ وشَعرِهِ ووَبَرِهِ ، وإن كانَ الصُّوفُ والشَّعرُ والرِّيشُ والوَبَرُ مِن المِيتَةِ وغيرِ المِيتَةِ ذَكِيّاً فلا بأسَ بلُبسِ ذلكَ والصَّلاةِ فيهِ .
وكُلُّ شَي‏ءٍ يكونُ غِذاءُ الانسانِ في مَطعَمِهِ ومَشرَبِهِ أو مَلبَسُهُ فلا تَجوزُ الصلاةُ علَيهِ ، ولا السُّجودُ إلّا ما كانَ

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد السابع
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 211203
الصفحه من 640
طباعه  ارسل الي