مِن نَباتِ الأرضِ مِن غيرِ ثَمَرٍ قبلَ أن يَصيرَ مَغزولاً ، فإذا صارَ غَزلاً فلا تَجوزُ الصلاةُ علَيهِ إلّا في حالِ ضَرورَةٍ .
أمّا ما يَجوزُ مِن المناكحِ فأربَعةُ وُجوهٍ : نِكاحٌ بمِيراثٍ ، ونِكاحٌ بغيرِ مِيراثٍ ، ونِكاحُ اليَمينِ ، ونِكاحٌ بتَحليلٍ مِن المُحلِّلِ لَهُ مَن مَلَكَ مَن يَملِكُ.
وأمّا ما يَجوزُ مِن المِلكِ والخِدمَةِ : فَسِتَّةُ وُجوهٍ : مِلكُ الغَنيمَةِ ، ومِلكُ الشِّراءِ ، ومِلكُ المِيراثِ ، ومِلكُ الهِبَةِ ، ومِلكُ العاريَةِ ، ومِلك الأجرِ .
فهذهِ وُجوهُ ما يَحِلُّ وما يَجوزُ للإنسانِ إنفاقُ مالِهِ وإخراجُهُ بجِهَةِ الحَلالِ في وُجوهِهِ ، وما يَجوزُ فيه التَّصرُّفُ والتَّقلُّبُ مِن وُجوهِ الفَريضَةِ والنّافِلَةِ .۱
(انظر) عنوان 223 «السُّحت» .
السلاح : باب 1838 .
بحار الأنوار : 103/42 باب 4 .
3428 - الحَثُّ عَلَى التَّكَسُّبِ بِاليَدِ
۱۷۷۳۸.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : ما أكَلَ أحَدٌ طَعاماً قطُّ خَيراً مِن أن يَأكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ ، وإنّ نَبيَّ اللَّهِ داوودَ كانَ يَأكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ .۲
۱۷۷۳۹.عنه صلى اللَّه عليه وآله : ما أكَلَ العَبدُ طَعاماً أحَبَّ إلَى اللَّهِ تعالى مِن كَدِّ يَدِهِ ، ومَن باتَ كالّاً مِن عَمَلِهِ باتَ مَغفوراً لَهُ .۳
۱۷۷۴۰.عنه صلى اللَّه عليه وآله : إنّ داوودَ النَّبيَّ كانَ لا يَأكُلُ إلّا مِن كَسبِ يَدِهِ .۴
۱۷۷۴۱.عنه صلى اللَّه عليه وآله : أزكى الأعمالِ كَسبُ المَرءِ بيَدِهِ .۵
۱۷۷۴۲.عنه صلى اللَّه عليه وآله : أطيَبُ الكَسبِ عَمَلُ الرجُلِ بيَدِهِ وكُلُّ بَيعٍ مَبرورٍ .۶
۱۷۷۴۳.عنه صلى اللَّه عليه وآله : أفضَلُالكَسبِبَيعٌ مَبرورٌ وعَمَلُ الرجُلِ بيَدِهِ .۷
۱۷۷۴۴.عنه صلى اللَّه عليه وآله : خَيرُ الكَسبِ كَسبُ يَدَيِ العامِلِ إذا نَصَحَ .۸