العِظامِ إغاثَةُ المَلهوفِ والتَّنفيسُ عنِ المَكروبِ .۱
۱۷۸۵۱.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : كفّارَةُ عَمَلِ السُّلطانِ قَضاءُ حَوائجِ الإخوانِ .۲
۱۷۸۵۲.عنه عليه السلام : كفّارَةُ الضِّحكِ: اللَّهُمَّ لا تَمقُتْني .۳
۱۷۸۵۳.عنه عليه السلام : كفّارَةُ المَجالِسِ أن تَقولَ عِندَ قِيامِكَ مِنها : (سُبحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ وسَلامٌ علَى المُرسَلِينَ والحَمدُ للَّهِ رَبِّ العالَمِينَ)۴.۵
۱۷۸۵۴.الإمامُ الكاظمُ عليه السلام: مَن تَوَضَّأ لِلمَغرِبِ كانَ وُضُوؤهُ ذلكَ كَفّارَةً لِما مَضى مِن ذُنوبِهِ في نَهارِهِ ما خَلا الكبائرَ .۶
(انظر) المجلس : باب 530 .
3443 - ذَنبٌ لا كَفَّارَةَ لَهُ !
الكتاب :
(وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ) .۷
الحديث :
۱۷۸۵۵.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إذا أصابَ المُحرِمُ الصَّيدَ خَطأً فعلَيهِ كَفّارَةٌ ، فإن أصابَهُ ثانيَةً خطأً فعلَيهِ الكَفّارَةُ أبداً إذا كانَ خَطَأً ، فإن أصابَهُ مُتَعمِّداً كانَ علَيهِ الكَفّارَةُ ، فإن أصابَهُ ثانيةً مُتَعمِّداً فهو مِمَّن يَنتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ ، ولم يَكُن علَيهِ الكَفّارَةُ .۸
۱۷۸۵۶.وسائل الشيعة عن الحَلَبي عن الإمامِ الصّادقِ عليه السلام- في مُحرِمٍ أصابَ صَيداً، قال -: علَيهِ الكَفّارَةُ ، قلتُ : فإن أصابَ آخَرَ ؟ قالَ : إذا أصابَ آخَرَ فليسَ علَيهِ كَفّارَةٌ ، وهو مِمَّن قالَ اللَّهُ عَزَّوجلَّ : (ومَن عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ) .۹
(انظر) الذَّنْب : باب 1372 .
وسائل الشيعة : 9/244 باب 48 .
1.نهج البلاغة : الحكمة ۲۴ .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۳۷۸/۴۳۲۹ .
3.وسائل الشيعة : ۱۵/۵۸۴/۱ .
4.الصافّات : ۱۸۰ - ۱۸۲ .
5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۳۷۹/۴۳۳۵ .
6.ثواب الأعمال : ۳۲/۱ .
7.المائدة : ۹۵ .
8.تهذيب الأحكام : ۵/۳۷۳/۱۲۹۸ .
9.وسائل الشيعة : ۹/۲۴۵/۴ .