الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : وسائل الشيعة : 18 / 544 «أبواب حدّ المرتدّ» . كنز العمّال : 1 / 311 - 316 «الارتداد وأحكامه» . بحار الأنوار : 79 / 215 / باب 97 «حدّ المرتدّ وأحكامه» .