الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 104 / 272 باب 3 «الرُّشى في الحكم وأنواعه» . كنز العمّال : 5 / 823 ، 6 / 113 ، 119 «الرّشوة» .
انظر : عنوان 443 «القضاء بين الناس» . الهديّة : باب 3948 .