رسول الله صلی الله علیه و آله
يُغفَرُ لِصاحِبِ الأضحِيَّةِ عِندَ أوَّلِ قَطرَةٍ تَقطُرُ مِن دَمِها ؛
كتاب من لايحضره الفقيه ج۲ ص۲۱۴
ولمزيد الاطّلاع راجع : وسائل الشيعة : 13 / 149 «كتاب الضمان» . وسائل الشيعة : 19 / 173 «أبواب موجبات الضمان» .
انظر : الجنّة : باب 560، الحبس : باب 692، 693، الحدود : باب 747 . الرزق : باب 1480، الفتوى : باب 3120 .