الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 104 / 136، باب 1 «الطلاق» . بحار الأنوار : 104 / 1 باب 25 «ما تحرم بسبب الطلاق» . وسائل الشيعة : 15 / 266، كنز العمّال : 9 / 639 «كتاب الطلاق» .
انظر : عنوان 208 «الزواج» .