الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 73 / 281 باب 133 «العصبيّة» . كنز العمّال : 3 / 509 «العصبيّة» . وسائل الشيعة : 11 / 296 باب 57 «تحريم التعصّب على غير الحقّ» .