۱۵۶۴۳.الإمامُ الرِّضا عليه السلام: مَن ألقى جِلبابَ الحَياءِ فلا غِيبَةَ لَهُ .۱
(انظر) الغيبة : باب : 3087 .
وسائل الشيعة : 8 / 604 باب 154.
كلامُ الشهيدِ الثاني في الأعذارِ المُرَخِّصَةِ للغِيبةِ:
اعلم أنَّ المرخِّص في ذكر مَساءة الغَير هو غرض صحيح فِي الشرع لايمكن التوصُّل إليه إلّا به ، فيدفع ذلك إثم الغيبة ، وقد حصروها في عشرة :
الأوّل : الظُّلم ؛ فإنَّ من ذكر قاضياً بالظُّلم والخيانة ، وأخذِ الرشوة ، كان مغتاباً عاصياً ، وأمّا المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلَّم إلى من يرجو منه إزالة ظلمه ، وينسبَ القاضي إلَى الظلم ؛ إذ لايمكنه استيفاء حقِّه إلّا به ، وقد قال صلى اللَّه عليه وآله : «لصاحِبِ الحَقِّ مَقالٌ» وقال صلى اللَّه عليه وآله : «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ» ، وقال صلى اللَّه عليه وآله : «مَطْلُ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضَهُ وعُقوبَتَهُ» .
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ، وردِّ المعاصي إلى نهج الصلاح ، ومرجع الأمر في هذا إلَى القصد الصحيح ، فان لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً .
الثالثُ : الاستِفتاءُ ، كما تقول للمُفتي : ظلمني أبي وأخي ، فكيف طريقي فِي الخلاص ؟ والأسلم في هذا التعريض بأن تقول : ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ؟ وقد روي أنَّ هنداً قالت للنبيِّ صلى اللَّه عليه وآله : إنَّ أبا سفيانَ رَجُلٌ شحيحٌ لايُعطِيني مايَكفِيني أنا ووُلْدِي أفآخُذُ مِن غيرِ عِلمِهِ ؟ فقال : «خُذِي مايَكفِيكِ ووُلدَكِ بالمَعروفِ» ، فذَكَرتِ الشُّحَّ لها ولولدها ولم يزجرها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، إذ كان قصدها الاستفتاء .۲
الرابع : تحذير المسلم من الوقوع فِي الخطر والشرِّ ، ونُصح المستشير ، فإذا رأيت متفقِّهاً يتلبَّس بما ليس من أهله فلك أن تنبِّه الناس على نقصه وقصوره عمّا يؤهِّل نفسه له ، وتنبيههم علَى الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه ،
1.بحار الأنوار : ۷۵/۲۶۰/۵۹ .
2.قال المجلسي : الأحوط حينئذٍ التعريض لكون الخبر عامّيّاً، مع أنّه يحتمل أن يكون عدم المنع لفسق أبي سفيان ونفاقه .