القِصاص‏ - الصفحه 4

۱۶۸۷۶.الإمامُ زينُ العابدينَ عليه السلام- في قولِهِ تعالى‏:(ولَكُم في القِصاصِ حَياةٌ)-: لأنَّ مَن هَمَّ بالقَتلِ فَعَرَفَ أ نّهُ يُقتَصُّ مِنهُ فكَفَّ لِذلكَ عنِ القَتلِ كانَ حَياةً لِلّذي (كانَ) هَمَّ بقَتلِهِ ، وحَياةً لهذا الجاني الذي أرادَ أن يَقتُلَ ، وحَياةً لغَيرِهِما مِن الناسِ إذا عَلِموا أنَّ القِصاصَ واجِبٌ لا يَجرؤونَ علَى القَتلِ مَخافَةَ القِصاصِ.۱

۱۶۸۷۷.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنَّ اللَّهَ بَعَثَ محمّداً بخَمسَةِ أسيافٍ : سَيفٌ مِنها مَغمودٌ سَلُّهُ إلى‏ غيرِنا وحُكمُهُ إلَينا ، فأمّا السَّيفُ المَغمودُ فهُو الذي يُقامُ بهِ القِصاصُ ، قالَ اللَّهُ جلَّ وَجهُهُ : (النَّفْسُ بالنَّفْسِ) الآية ، فَسَلُّهُ إلى‏ أولياءِ المَقتولِ وحُكمُهُ إلَينا .۲

بحثٌ علميٌّ :

كانت العرب أوانَ نزول آية القصاص وقبله تعتقد القِصاص بالقتل لكنها ما كانت تحدّه بحدّ ، وإنّما يتبع ذلك قوّة القبائل وضعفها ، فربّما قُتِل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فسلك في القتل مسلك التساوي ، وربما قُتِل العشرة بالواحد والحرّ بالعبد والرئيس بالمرؤوس ، وربما أبادت قبيلةٌ قبيلةً اُخرى لواحد قُتل منها .
وكانت اليهود تعتقد القِصاص كما ورد في الفصل الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الخروج والخامس والثلاثين من العدد ، وقد حكاه القرآن حيث قال تعالى : (وكَتَبْنا علَيهِم فيها أنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ والعَيْنَ بالعَيْنِ والأنْفَ بالأنْفِ والاُذُنَ بالاُذُنِ والسِّنَّ بالسِّنِّ والجُروحَ قِصاصٌ) .۳
وكانت النصارى‏ على‏ ما يُحكى‏ لا ترى‏ في مورد القتل إلّا العفو والدِّية ، وسائر الشعوب والاُمم علَى اختلاف طبقاتهم ما كانت تخلو عن القصاص في القتل في الجملة وإن لم يضبطه ضابط تامّ حتَّى القرون الأخيرة .
والإسلام سلك في ذلك مسلكاً

1.التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : ۵۹۵/۳۵۴ .

2.تفسير العيّاشيّ : ۱/۳۲۴/۱۲۸.

3.المائدة : ۴۵ .

الصفحه من 10