القضاء بين النّاس‏ - الصفحه 15

والشَّهاداتُ ، إذا كانَ ظاهرُ الشُّهودِ مَأموناً جازَت شَهادَتُهُم ولا يَسألُ عن باطِنِهم .۱

۱۷۰۰۷.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنَّ داوودَ عليه السلام كانَ يَدعُو أن يُلهِمَهُ اللَّهُ القَضاءَ بينَ الناسِ بما هُو عِندَهُ تعالى‏ الحَقّ ، فأوحى‏ إلَيهِ: يا داوودُ ، إنَّ الناسَ لا يَحتَمِلُونَ ذلكَ .۲

۱۷۰۰۸.عنه عليه السلام : إذا قامَ قائمُ آلِ محمّدٍ علَيهِ وعلَيهِمُ السلامُ حَكَمَ بينَ الناسِ بحُكمِ داوودَ ، لا يَحتاجُ إلى‏ بَيِّنةٍ ، يُلهِمُهُ اللَّهُ تعالى‏ فَيَحكُمُ بعِلمِهِ .۳

(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 169 باب 2 .

3319 - خَطَأُ القاضي‏

۱۷۰۰۹.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : إنَّ ما أخطَأتِ القُضاةُ في دمٍ أو قَطعٍ فهُو على‏ بَيتِ مالِ المُسلمينَ .۴

3320 - اختِلافُ الأحكامِ

۱۷۰۱۰.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- في ذَمِّ اختِلافِ العُلَماءِ في الفُتيا -: تَرِدُ على‏ أحدِهِمُ القَضيّةُ في حُكمٍ مِن الأحكامِ فَيَحكُمُ فيها بِرَأيِهِ ، ثُمّ تَرِدُ تلكَ القَضيّةُ بعَينِها على‏ غيرِهِ فيَحكُمُ فيها بخِلافِ قَولِهِ ، ثُمّ يَجتَمِعُ القُضاةُ بذلكَ عندَ الإمامِ الذي استَقضاهُم فَيُصَوِّبُ آراءَهُم جَميعاً وإلهُهُم واحِدٌ ونَبيُّهُم واحِدٌ وكتابُهُم واحِدٌ ! أفأمَرَهُم اللَّهُ سبحانَهُ بالاختِلافِ فَأطاعُوهُ ؟ ! أم نَهاهُم عَنهُ فَعَصَوهُ ؟ ! أم أنزَلَ اللَّهُ سبحانَهُ دِيناً ناقِصاً فاستَعانَ بِهِم على‏ إتمامِهِ ؟ !۵

۱۷۰۱۱.عنه عليه السلام- في كتابِهِ لمحمّدِ بنِ أبي بَكرٍ -: لا تَقضِ في أمرٍ واحِدٍ بقَضاءَينِ مُختَلِفَينِ فَيَختلِفَ أمرُكَ وتَزيغَ عنِ الحَقِّ .۶

۱۷۰۱۲.دعائم الإسلام عن عَمر بنِ اُذَينةَ- وكانَ مِن أصحابِ أبي عبدِاللَّهِ جعفرِ بنِ محمّدٍ عليه السلام -: دَخَلتُ يَوماً على‏

1.الخصال : ۳۱۱/۸۸ .

2.بحار الأنوار : ۱۴/۵/۱۳، انظر تمام الحديث وأيضاً ح ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۰.

3.بحار الأنوار : ۱۴/۱۴/۲۳ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۷/۳۲۳۱ .

5.نهج البلاغة : الخطبة ۱۸ .

6.الأمالي للطوسي : ۳۰/۳۱ .

الصفحه من 18