والشَّهاداتُ ، إذا كانَ ظاهرُ الشُّهودِ مَأموناً جازَت شَهادَتُهُم ولا يَسألُ عن باطِنِهم .۱
۱۷۰۰۷.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنَّ داوودَ عليه السلام كانَ يَدعُو أن يُلهِمَهُ اللَّهُ القَضاءَ بينَ الناسِ بما هُو عِندَهُ تعالى الحَقّ ، فأوحى إلَيهِ: يا داوودُ ، إنَّ الناسَ لا يَحتَمِلُونَ ذلكَ .۲
۱۷۰۰۸.عنه عليه السلام : إذا قامَ قائمُ آلِ محمّدٍ علَيهِ وعلَيهِمُ السلامُ حَكَمَ بينَ الناسِ بحُكمِ داوودَ ، لا يَحتاجُ إلى بَيِّنةٍ ، يُلهِمُهُ اللَّهُ تعالى فَيَحكُمُ بعِلمِهِ .۳
(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 169 باب 2 .
3319 - خَطَأُ القاضي
۱۷۰۰۹.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : إنَّ ما أخطَأتِ القُضاةُ في دمٍ أو قَطعٍ فهُو على بَيتِ مالِ المُسلمينَ .۴
3320 - اختِلافُ الأحكامِ
۱۷۰۱۰.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- في ذَمِّ اختِلافِ العُلَماءِ في الفُتيا -: تَرِدُ على أحدِهِمُ القَضيّةُ في حُكمٍ مِن الأحكامِ فَيَحكُمُ فيها بِرَأيِهِ ، ثُمّ تَرِدُ تلكَ القَضيّةُ بعَينِها على غيرِهِ فيَحكُمُ فيها بخِلافِ قَولِهِ ، ثُمّ يَجتَمِعُ القُضاةُ بذلكَ عندَ الإمامِ الذي استَقضاهُم فَيُصَوِّبُ آراءَهُم جَميعاً وإلهُهُم واحِدٌ ونَبيُّهُم واحِدٌ وكتابُهُم واحِدٌ ! أفأمَرَهُم اللَّهُ سبحانَهُ بالاختِلافِ فَأطاعُوهُ ؟ ! أم نَهاهُم عَنهُ فَعَصَوهُ ؟ ! أم أنزَلَ اللَّهُ سبحانَهُ دِيناً ناقِصاً فاستَعانَ بِهِم على إتمامِهِ ؟ !۵
۱۷۰۱۱.عنه عليه السلام- في كتابِهِ لمحمّدِ بنِ أبي بَكرٍ -: لا تَقضِ في أمرٍ واحِدٍ بقَضاءَينِ مُختَلِفَينِ فَيَختلِفَ أمرُكَ وتَزيغَ عنِ الحَقِّ .۶
۱۷۰۱۲.دعائم الإسلام عن عَمر بنِ اُذَينةَ- وكانَ مِن أصحابِ أبي عبدِاللَّهِ جعفرِ بنِ محمّدٍ عليه السلام -: دَخَلتُ يَوماً على
1.الخصال : ۳۱۱/۸۸ .
2.بحار الأنوار : ۱۴/۵/۱۳، انظر تمام الحديث وأيضاً ح ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۰.
3.بحار الأنوار : ۱۴/۱۴/۲۳ .
4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۷/۳۲۳۱ .
5.نهج البلاغة : الخطبة ۱۸ .
6.الأمالي للطوسي : ۳۰/۳۱ .