الإمام علی علیه السلام
إنَّ فاطِمَةَ بِنتَ رَسولِ اللّهِ (ص) لَم تَزَل مَظلومَةً مِن حَقِّها مَمنوعَةً، وعَن ميراثِها مَدفوعَةً، لَم تُحفَظ فيها وَصِيَّةُ رَسولِ اللّهِ (ص)، ولا رُعِيَ فيها حَقُّهُ ولا حَقُّ اللّهِ عز و جل، وكَفى بِاللّهِ حاكِماً ومِنَ الظّالِمينَ مُنتَقِماً..
الأمالي للطوسي : ص 155 ح 258
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 76/109 باب 13 «اللِّحية والشارب». وسائل الشيعة : 1/422 باب 67 «عدم جواز حلق اللِّحية». صحيح مسلم : 1/221 باب 16 «خصال الفطرة».