الإمام الصادق علیه السلام
إنَّ لِرَمَضانَ حَقّا وحُرمَةً لا يُشبِهُهُ شَيءٌ مِنَ الشُّهورِ، وكانَ أصحابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله يَقرَأُ أحَدُهُمُ القُرآنَ في شَهرٍ أو أقَلَّ؛
الكافي : ج 2 ص 617 ح 2 .
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 76/109 باب 13 «اللِّحية والشارب». وسائل الشيعة : 1/422 باب 67 «عدم جواز حلق اللِّحية». صحيح مسلم : 1/221 باب 16 «خصال الفطرة».