الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 76/109 باب 13 «اللِّحية والشارب». وسائل الشيعة : 1/422 باب 67 «عدم جواز حلق اللِّحية». صحيح مسلم : 1/221 باب 16 «خصال الفطرة».