الحشويّة آراء و ملتزمات - الصفحه 22

وعلّق المحقّق الكركي على قوله: «بالدليل لا بالتقليد»:
الدليل هو ما يلزم من العلم به العلمُ بشي ءٍ آخر، إثباتاً ونفياً.
والتقليد: هو الأخذ بقول الغير، من غير حجّة ملزمة ۱ مأخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه، كأنّ المقلّد - بالكسر يجعل ما يعتقده من قول الغير قلادةً في عنق مَنْ قلّده ۲ .
وقال المحقّق الكركي: يجب على كلّ مكلّفٍ - حرّ وعبدٍ، ذكر واُنثى - أن يَعْرف الاُصول الخمسة - التي هي أركان الإيمان، وهي: التوحيد، والعدل، والنبوّة، والإمامة، والمعاد - بالدليل، لا بالتقليد ۳ .
وفي النهاية وقفنا على كلامٍ مفصّل للفقيه العظيم الشهيد الثاني (قتل 965ه) فصّل فيه الكلام حول مسألة التقليد في أُصول الدين، وأورد احتجاجات الطرفين، إبراماً ونقضاً، نورده هنا، استيفاءً للبحث، وخروجاً عن عهدته بنحو تام:
قال رحمه اللّه في كتاب «حقائق الإيمان» بعنوان:

اعتبار اليقين في المعارف:

وحيث انجرّ البحث إلى ذكر الدلائل على اعتبار اليقين في الإيمان، فلنذكر نبذة ممّا ذكره علماء الاُصول من الأدلّة على كون المعرفة واجبةً بالدليل، وأنّ التقليد غير كافٍ فيها، إذ بذلك يعلم اعتبار الدليل في الإيمان دون التقليد.

1.يلاحظ أنّ قوله: «بغير حجّة ملزمة» قيد للأخذ الذي هو عمل العامّي اللاجى ء إلى التقليد، وليس قيداً (لقول الغير) الذي هو قول المجتهد المقلّد - بالفتح - فإنّه لابدّ أن يكون عن دليل معلوم له

2.شرح الألفية، المطبوع مع رسائل الكركي (۱ / ۸۰ و۳ / ۱۷۳)

3.الرسالة النجمية (ص ۵۹) مع رسائل الكركي (۱ / ۵۷)

الصفحه من 72