في نسخة « ضا» : فإذن كون مفعل في الأصل موضوعاً لهذه المعاني (لما ذكرته ، لا يمنع من دلالته على معنى التفضيل بطريق العرف ، أو أنّه يكون في الأصل موضوعاً) لهذه المعاني .
فقد سقط من المتن أكثر من سطر واحد ، فما حال المعنى حينئذٍ ؟
المورد العاشر : (ص 179 س 15) :
المطبوع : استخلف أبا بكر في الصلاة ، فوجب أن يبقى خليفته .
في نسخة «ضا» : استخلف أبا بكر في الصلاة ، (وما عزله عنها ، فوجب أن يكون خليفةًبعدَه في الصلاة، وإذا ثبتَ أنّه خليفةٌ في الصلاة)؛ وجبَ أن يبقى خليفته.
فقد سقط سطر كامل ، بلا إشارة ، ولا تصويب .
المورد 11 (ص 143 س 2) :
المطبوع : الحديث روي في غير غزوة تبوك سلمنا .
جاء في نسخة (ضا) : الحديث روى في غير غزوة تبوك ، (قلنا : أصحاب الرواية الصحيحة يقولون : إنّ الرواية الصحيحة في هذا الحديث كانت في غزوة تبوك) سلّمنا .
وهذا السقط وإن اختصّ بنسخة واحدة ، إلّا أنّه لازم الذكر ، فإنّ التنازل بالتسليم إنّما يكون بعد فرض المخالفة ، كما هو واضح في آداب البحث .
المورد 12 (ص 175 س 16) :
المطبوع : إنّ الإمامة إلى الرضاعليه السلام وبعده مضطربة .
في نسخة (عا) : إنّ الإمامة معلومة إلى الرضاعليه السلام وبعده مضطربة .
فكلمة معلومة - ولو كانت في نسخةٍ واحدةٍ - فوجودها أحسن ، وعلى كلٍّ ، فالواجب على المحقّق الإخبار بوجودها .
ثانياً : تصرّفات المحقّق في المتن
إنّ النصّ الوارد في النسخ لابدّ أن يَعْتَزّ به المحقّقُ ، ويُحافِظَ عليه إلى أبعد حدّ ، فمهما أمكن توجيه الكلام على الموجود في النسخ ، فهو الواجب واللازم ، ولا يحقّ له التجاوز عنه إلّا بعد القطع بفساده ، أو قيام القرائن على خلافه ، وفي هذه الصورة لايجوز إهماله ، لو بقي احتمال - ولو ضعيف - لصحّته بل لابدّ من ما ذكره في الهامش .
وهذا من الاُصول الموضوعة في علم التحقيق ، تتّفق عليه كلمة المحقّقين ، وعليه عملهم .