لكنّ محقّق «النجاة» خالف هذا الأصل بكلّ يُسر وجسارة في وجهين :
الأوّل : في تجاوزه ما في المتن إلى غيره ، وبدون إشارة في موارد كثيرة ، مع أنّ الصواب هو ما في النسخ من المتن .
وهذا من أفضع الأخطاء الذي لا يحقّ إطلاقاً صدوره ممّن يعمل في الكتاب .
الثاني : في إضافة كلماتٍ من عنده ، معلّقاً عليها بقوله : «زيادة بمقتضى السياق» وأمثال ذلك .
وهذا - وإنْ كان يجوز للمحقّق عملهُ أحياناً ، لتوضيح المطلب ، أو تيسير فهمه ، أو تجميل العبارة - إلّا أنّ اللجوء إليه لابدّ أن يقتصر على موارد الضرورة .
فمن موارد الأمر الأوّل ، ما يلي :
المورد 13 (ص 56 س 16)
المطبوع : فلو وجبتْ العصمة لكان وجوبها إمّا للقيد الاوّل ، أو للثاني ، أوّلهما ، والتالي بالأقسام الثلاثة باطل .
الصواب : فلو وجبت العصمة ؛ لكان وجوبها : إمّا للقيد الأوّل ، أو للثاني ، أَوْ لَهُما ، والتالي - بالأقسام الثلاثة - باطل .
فوضع الشدّة على الواو في (أوّلهما) يُربك المعنى المراد ، بينما الكلمة واضحة في النسختين معاً .
المورد 14 (ص 57 س 18)
المطبوع : فيما ذكراه .
في النسختين معاً : في ما ذكروه .
المورد 15 (ص 69 س 13)
المطبوع : إبطال أن يكون أحدها سبباً .
في النسختين معاً : إبطال أن يكون أحدهما سبباً .
المورد 16 (ص 84) السطور (9 و11 و15 و17)و(ص 85 س 2 و4) .