الحشويّة الأميريّون - الصفحه 58

رَضِيَ وتابَعَ... ».
قالوا : أفلا نقاتلهم ؟.
قال : «لا ، ما صلّوا ».
قال ابن تيمية : فقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتالهم ، مع إخباره أنّهم يأتون اُموراً منكرةً ، فدلّ على أنّه لايجوز الإنكار عليهم بالسيف ، كما يراه مَن يُقاتل ولاة الأمر؛ من الخوارج والزيديّة والمعتزلة وطائفة من الفقهاء 1 .
أقول : هذا أحد ألفاظ الحديث .
وفي مسلم بلفظ آخر وهو :«يستعمل عليكم اُمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمَن أنكَرَ فقد بَرِى ءَ ، ومَن كَرِهَ فقد سَلِمَ».
وقد مرّ مع بعض التعليق حوله .
وفي لفظ ثالث : «فمَنْ كَرِهَ فقدْ بَرِئَ، ومَنْ أَنكَرَ فقدْ سَلِمَ» . . .
وقال في آخِرِ هذا الحديث : أي من كره بقلبه ، وأنكر بقلبه 2 .
فالحديث مضطربٌ من حيث الألفاظ التالية :
«فمَنْ عَرِفَ بَرِى ءَ ، ومَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ» . «فمَنْ أنْكَرَ فقدْ بَرِى ءَ ، ومَنْ كَرِهَ سَلِمَ» . «فمَنْ كَرِهَ فقدْ بَرِى ءَ ، ومَنْ أَنْكَرَ فقد سَلِمَ» .
ولاريب أنّ الاضطراب يوجب سقوط الحديث ، على فرض صحّته وعدم وضعه من قبل «الأميريّين الحَشْوِيَّة» لتبرير آرائهم ومواقفهم !
وقد أغرب مسلم في تفسير الحديث بقوله : «أي من كره بقلبه ، وأنكر بقلبه»

1.منهاج السنّة (۳ / ۳۹۲)

2.لاحظ (ص ۷۶) وانظر صحيح مسلم ط صبيح (۶ / ۲۳) وبشرح النووي (۱۲ / ۲ - ۲۴۳) ونقله في الشريعة للآجري (۱ / ۳۷۵ ح ۶۳ و۶۴ . وفي هامشه عن ابن داود في السنّة (عون المعبود (۱۳ / ۶) والترمذي -الفتن- (۴ / ۵۲۹) رقم ۲۲۶۵ ومسند أحمد (۶ / ۲۹۵ و۳۲۱)

الصفحه من 88