لومة لائمٍ ۱ .
قال ابن تيمية : فهذا أمر بالطاعة ، مع استئثار ولي الأمر ، وذلك ظلم منه ، ونهي عن منازعة الأمر أهله ، وذلك نهي عن الخروج عليه ، لأنّ أهله هم اُولوا الأمر الذين أمر بطاعتهم وهم الذين لهم سلطان يأمرون به .
وليس المراد من يستحقّ أن يولّى ، ولا سلطان له ، ولا المتولّي العادل ، لأنه قد ذكر : «أنّهم يَستأثِرون» فدلّ على أنّه نهى عن منازعة وليّ الأمر؛ وإنْ كان مستأثِراً ۲ .
أقول : حديث عبادة مرويٌّ في صحيح مسلم بطرق ، وبوجهين :
الأوّل منه : «بايعنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرةٍ علينا، وعلى أنْ لاننازع الأمر أهله، وعلى أنْ نقول بالحقّ أينما كنّا لانخاف في اللَّه لومة لائم» ۳ .
وليس فيه جملة «إلّا أن تروا كفراً بَواحاً عندكم من اللَّه فيه برهانٌ» .
والثاني : دعانا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فبايعناه فكان في ما أخذ علينا : أنْ بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا ، وأثرةٍ علينا ، وأن لاننازع الأمر أهله . قال: «إلّا أن تروا كفراً بَواحاً عندكم من اللَّه فيه برهان» .
وليس فيه باقي الحديث : «وعلى أن نقول بالحقّ . . .» .
وابن تيمية يُري أنّ الفرق بين النصّين فقط في وجود الفقرة الأخيرة وعدمها ، ولا يشير إلى أنّ جملة «إلّا أنْ تَرَوا كفراً بَواحاً عندكم من اللَّه فيه بُرهان» غير موجودة في الثاني، دون الأوّل .
1.سنن النسائيّ كتاب (۷) الببعة، باب (۱۹۱۱) البيعة على الأثرة ح ۴۱۵۲. وسنن ابن ماجه (ج ۲) كتاب (۲۲)الجهاد، باب (۴۱) البيعة ح ۲۸۶۶
2.منهاج السنّة (۳ / ۴ - ۳۹۵) .
3.صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲ / ۲۲۸)