فهذا استنتاج باطل :
فأوّلاً : لم نقل بوجوب قتال ولاة الأمر ابتداءً أو انتهاءً ؟ وليس هذا - كما سبق - مطروحاً للبحث أصلاً ، بل السؤال : هل يجوز الخروج عليهم، أو لا ؟ ومن المعلوم أنّ الخروج لايكون إلّا بعد ثبوت ظلمهم ووضوحه ، وبعد إتمام الحجّة عليهم ! و تسلّطهم على الناس هو بغيٌ منهم على الدين والمسلمين .
ثمّ ما رأيُ ابن تيميّة : لو لم يكن الخروج عليهم ابتداء ، وإنّما بعد إتمام الحجّة عليهم بالقول والأدلّة ؟ فهل يرى الخروج ؟ كما يظهر من تقييده عدم الخروج بالابتداء !
لكن من المعلوم أنّ رأي الحَشْوِيَّة وأهل الحديث ، هو تحريم الخروج على الولاة مطلقاً ، ابتداءً وانتهاءًاً؟.
فما فائدة إقحامه لمعنى «الابتداء» هنا ؟.
والدليل على ذلك تمسّكهم بالأدلّة التي سبق ذكرها ، وهي لاتحدّد الحكم بالابتداء ، كما يتظاهر به ابن تيمية ، لمجرد التهويل !
فكلمة : «ابتداءً» التي أضافها ابن تيمية على معنى الآية تُوهِمُ أنّ القتال قبل ثبوت البغي ، مع أنّ مراده منها: أنّا لسنا مأمورين بقتالهم !.
وإلّا فإنّ كلّ واجبٍ شرعيٍّ فهو مشروطٌ بشروطه الخاصّة المكانيّة والزمانيّة ، وبشروطه العامّة من المصلحة ، والإمكانات وليس واجباً ابتداءً، من دون تحقّق شروطه الخاصّة والعامّة .
ولكن لادخل لذلك في البحث ، كي يذكره .
ثمّ إنّ ابن تيمية أورد عدّةً من الأحاديث المذكورة في هذا الباب ، وشرحها بما يستفيد منها ، وقد ذكرناها سابقاً ، ونوردها هنا من كتابه :
1 - قال : في صحيح مسلم : عن اُمّ سلمة رضي اللَّه عنها أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : «سيكونُ اُمراءُ فتعرفون وتُنكرون: فمَن عَرِفَ بَرِى ءَ ، ومَن أنكَرَ سَلِمَ ، ولكن مَن