غيره بفتح اللام ، وهي على كلتا القراءتين توجب مسح الأرجل :
أمّا على الكسر ، فبالعطف على لفظ الرؤوس .
وأمّا على الفتح ، فبالعطف على محلّ الرؤوس .
إلاّ أنّ المتابعين لعثمان حاولوا أن يصحّحوا روايته ، فذهبوا إلى أنّ حكم الأرجل هو الغسل ، وأنّها على قراءة الفتح معطوفة على الأيدي ، وأمّا كسرها فهو بسبب العطف على الجوار .
ويتّضح بطلان هذا الكلام بنقل ما حقّقه الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية ، بقوله : « حجّة من قال بوجوب المسح مبنيّ على القراءتين المشهورتين في قوله : (وأرجلكم) . . . فنقول : أمّا القراءة بالجرّ ، فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس ، فكما وجب المسح في الرأس ، فكذلك في الأرجل .
فإن قيل : لِمَ لا يجوز أن يقال : هذا كسرٌ على الجوار; كما في قوله : جحُر ضبٍّ خرب ، وقوله : كبيرُ أُناس في بجاد مزمّلِ .
قلنا : هذا باطلٌ من وجوه :
أوّلها : إنّ الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمّل لأجل الضرورة في الشعر ، وكلام الله يجب تنزيهه عنه .
وثانيها : إنّ الكسر إنّما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس ، كما في قوله : جُحُر ضبٍّ خرب ، فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّ الخرب لا يكون نعتاً للضب ، بل للجُحر ، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل .
وثالثها : أنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف ، وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب .
وأمّا القراءة بالنصب ، فقالوا أيضاً : إنّها توجب المسح ; وذلك لأنّ قوله : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ في محلّ النصب ، ولكنّها مجرورة بالباء ، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محلّ الرؤوس ، والجرّ