الكريمة ; إذ أنّها تثبت الوصية للوارث ، غاية الأمر تخصّص ذلك بثلث التركة دون ما زاد عليه ، فيؤخذ بها دون الرواية المانعة مطلقاً من الإيصاء للأقارب الوارثين ، لأنّ هذه منافية للآية الكريمة ، فلابدّ من ردّها .
المثال الرابع : ما نقل عن فاطمة بنت قيس من قولها : إنّ زوجها طلّقها آخر ثلاث تطليقات ، فلم يجعل لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفقة ولا سكنى ، فردّ عمر بن الخطاب روايتها وقال : (لا ندع كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) ، فاحتجّت عليه بقولها : (بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ حتّى قال : لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً۱ ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟) ۲ .
قال الشيخ الشنقيطي : « وصرّح أئمّة الحديث بأنّه لم يثبت من السنّة ما يخالف حديثها ، فالسنّة معها ، وكتاب الله معها ، فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبيّ (صلى الله عليه وآله) ; لأنّ من حَفِظَ حجّة على مَن لم يحفظ » ۳ .
المثال الخامس : ما نقل في مصادر العامّة من أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : (لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها) ۴ ، فإنّه معارض بما روي في مصادر الشيعة من قول الإمام الباقر (عليه السلام) : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأُخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما» ۵ .
1.سورة الطلاق ۶۵ : ۱ .
2.قال في كشف الأسرار عن أُصول البزدوي ۱ / ۴۲۹ ـ ۴۳۰ أورد هذا كلّه الجصّاص وذكره أبو اليسر في أُصوله .
3.مذكّرة أُصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة ، محمّد أمين الشنقيطي ، ص۸۷ ، نشر دار القلم ، بيروت ـ لبنان .
4.بلوغ المرام ص۱۵۲ رقم ۸۴۱ ، نقلا عن بذل النظر للاسمندي محمّد بن عبدالحميد ص۳۴۵ نشر مكتبة دار التراث ـ القاهرة .
5.الوسائل ، كتاب النكاح ، الباب۳۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ۱ .