باب كفّارة اليمين على تحريم الزوجة
1 ـ عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : قال الله عزّوجلّ لنبيّه : يَا أَيُّهَا النبيّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ . . قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فجعلها يميناً ، وكفّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت : بما كفّر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدٌّ ـ ۱ الحديث .
كتاب الشُّفعة
باب ثبوت الشفعة للشريك قبل القسمة
1 ـ عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه (عليهما السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بالشفعة ما لم تُؤرَّف ـ يعني تقسَّم ـ ۲ .
باب ما تثبت فيه الشفعة
1 ـ عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ۳ .
باب ما لا تثبت فيه الشفعة
1 ـ عن السكونيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ(عليهم السلام) : قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق ، ولا في رحىً ، ولا في حمّام ۴ .
كتاب إحياء الموات والمشتركات
باب أنّ من أحيى أرضاً مواتاً فهي له
1 ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من أحيى مواتاً
1.الكافي : ۷ / ۴۵۲ ح۴ .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۷۶ ح۳۳۷۰ .
3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۷۶ ح۳۳۷۱ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۹۵ ح۷۲۷ .
4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۷۸ ح۳۳۷۷ .