لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 397

المحدّث البحراني صاحب الحدائق في مقام إبطاله لمصطلح تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة ، وناقش كلامه .
ثمّ ذكر حجّتهم في كون الأخبار المودَعَة في الكتب الأربعة قطعية الصدور معلومة الصحّة، وأبطلها بعدّة وجوه، لينتقل إلى ذكر الحجّة الثالثة، التي مفادها: أنّ جميع أحاديثنا مأخوذة من الأصول الأربعمائة، وهي قطعية الصدور، وأجاب المصنّف عن هذه الحجّة بمنع الأخذ على سبيل الكلية ومنع قطعيّة الكلّ.
ثمّ ساقَ بقيّة الحجج التي أوردها الأخباريّون في المقام ليجيب عليها فيما بعد ذلك.
والمقام الثاني عَقَدَه لبيان كون الحاجة إلى علم الرجال على الوجه الكلي، بمعنى أنّ كلّ مجتهد لابدّ له في العمل بأخبار الآحاد من ملاحظة سندها بالرجوع إلى علم الرجال أم لا ؟ أم يكفي تصحيح بعض معتمد لبعض آخر ؟
وهذه المسألة هي محلّ اختلاف العلماء، فقد قيل بالأوّل بناءا على أنّ الأصل تحصيل العلم أو ما في حكمه.
والذي اختاره المصنّف ـ بعد إقامة الأدلّة ـ هو عدم العمل بمجرّد تصحيح الأصوليّين وملاحظة كتب الرجال.
أما الأبواب فهي كما يلي:
1 ـ الباب الأوّل: في تعريف الخبر حيث عرّفه بأنّه كلام اعتبر وقوع نسبته ولو في أحد الأزمنة. وهو مساوق لتعريفه بأنّه كلام له نسبة تامّة متعلّقة بالوقوع أو اللاوقوع .
وذكر في هذا الباب بقيّة التعاريف التي ذكرها الأعلام وناقشها.
2 ـ الباب الثاني: في تقسيم الخبر، حيث استوعب في هذا الباب

الصفحه من 484